responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 192

شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا؟ وما إذا كان يجب عليها الحج علما بأن ثمنها يغطي نفقاته؟

الخوئي؛ لا خمس عليها إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول فيجب دفع خمس الثمن، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية، وأما موضوع الاستطاعة للحج فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة وجب عليها الحج، والله العالم.

سؤال‌ [682] كان عندي ذهب استخدمه والآن بعته، فهل على هذا الذهب خمس؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الذهب الذي عندك قبلا مؤونة لك فبعد بيعه يتعلق الخمس بالزيادة على قيمة الشراء إن بقيت الزيادة وحال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة.

سؤال‌ [683] هل يجب إخراج الخمس أو الزكاة بالنسبة للحلي (الذهب والفضة وما شابه)، المخصصة للزينة؟

بسمه تعالى؛ لا تجب الزكاة في الحلي، وأما الخمس فيها فإن كانت زائدة عن مؤونة المرأة، بأن كان عندها ما يكفي لبسها ففي الزائد الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [684] الذهب الملبوس هل عليه خمس، أم الزكاة؟ وما الفرق بينهما؟

بسمه تعالى؛ لا زكاة فيه، وأما الخمس فإن كان المقدار الملبوس يعد مؤونة للمرأة فلا خمس فيه أيضا ويحرم لبسه على الرجل، وإذا كان الذهب للرجل فيه‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست