responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 191

ماذا يفعل؟

بسمه تعالى؛ نعم يكفي أن يقصد أنه يأخذ من راتبه الجديد، والله العالم.

سؤال‌ [679] يجب قصد القربة في أداء الخمس، فلو أدى الخمس بعنوان أنه واجب من الله تبارك وتعالى فهل يكفي ويعتبر من القصد؟

بسمه تعالى؛ نعم يجب قصد القربة، وهذا المقدار يكفي في تحقق قصد القربة، والله العالم.

الغنائم‌

سؤال‌ [680] ما هو الدليل على وجوب الخمس في الغنيمة؟ وهل المعصوم له حق التشريع؟ ولماذا لم نسمع بالخمس في المؤونة على عهد النبي صلى الله عليه و آله؟

بسمه تعالى؛ الثابت عند الشيعة أن أئمتهم عليهم السلام فوضوا إليهم أمر بيان التشريع، فقد يبين الحكم في زمان النبي صلى الله عليه و آله وقد يبين الحكم في زمان الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهذا لا ينافي كونه مشروعا في أصل الشريعة. وأما الخمس فقد بين في زمان النبي صلى الله عليه و آله في غنائم الحرب، وبين خمس المعادن في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، وبين الخمس في غير ذلك في زمن الإمام الصادق عليه السلام. ونظائر ذلك متعددة فاغتنم هذا فإنه ينفعك، وفقك الله للهدى، والله العالم.

الحلي من الذهب وغيره‌

سؤال‌ [681] فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي، أساور وأقراط وما إلى ذلك، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة ... فتركت استعمالها وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة، وربما

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست