responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 165

الصدقات والخيرات‌

سؤال‌ [602] هل يجوز التصدق على الكفار كتابيين أو غير كتابيين؟ وهل يثاب المتصدق على فعله هذا؟

بسمه تعالى؛ لا يثاب بالتصدق على الكفار، والله العالم.

سؤال‌ [603] أسرة مكونة من عدة أفراد وهم أيتام والبعض منهم يعمل والبعض الآخر لا يعمل وهم صغار ووالدتهم تسكن معهم. فكيف يتم تسليم الصدقات والحقوق إليهم. هذا إذا كانوا يعيشون جميعا ويأكلون مع بعضهم البعض؟

بسمه تعالى؛ إذا لم تكن الوالدة متمكنة من الإنفاق عليهم بأن لا يكون لها مال آخر فالمال يعطي لوالدتهم لتصرف عليهم، والله العالم.

سؤال‌ [604] ما هو الحكم إذا كان هناك صدقات نقدية معينة المصرف في زمن معين (مثلا في شهر رمضان) ولم تصرف غفلة؟

ما هو الحكم إذا كان هناك صدقات عينية محددة للصرف في زمن معين (مثلا في شهر رمضان) ولكن لم تصرف في ذلك الوقت غفلة وخيف تلفها؟ هل يجوز صرفها في أي وقت؟

بسمه تعالى؛ إذا لم تصرف الصدقات في وقتها صرفت في رمضان الثاني وإن خيف تلفها جاز الصرف في أقرب وقت، والله العالم.

سؤال‌ [605] إذا قبض أعضاء الجمعية التعاونية الصدقات بعنوان الفقير أو اليتيم هل يحتاج الأعضاء إلى إذن من الحاكم الشرعي عند صرفها؟ وإن كان نعم هل يمكن إعطاء الأعضاء إذن عام للصرف بدون تحديده بزمن معين؟ وهل يكون الإذن بالتصرف فيما تراه الجمعية صالحا للفقراء؟

بسمه تعالى؛ إذا قبض الشخص المال ليصرفه على الفقير وكالة عن صاحب‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست