responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 166

المال فلا يحتاج في الصرف لإذن الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال‌ [606] لو قبضت الصدقات لفقراء معينين هل يجوز الأخذ منها للخير العام مع وجود الوكالة من الفقير؟ وماذا لو كانت بعنوان الفقير؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز صرف الصدقات في الخير العام إلاإذا كان من بيده المال وكيلا عن الفقير في قبض المال وصرفه من قبله في الخير العام، والله العالم.

سؤال‌ [607] هل يجوز مساعدة شخص من الجمعية إذا كان يسافر سنويا؟

بسمه تعالى؛ إذا انطبق عليه عنوان الفقير بأن كان لا يملك قوت سنته قوة ولا فعلا جازت مساعدته، والله العالم.

سؤال‌ [608] هل يجوز مساعدة اليتيم وعائلته في ترميم منزلهم من الكفالة؟

بسمه تعالى؛ المتيقن هو صرف المال على إعاشتهم ولا يتعدى لمثل ترميم المنزل، والله العالم.

سؤال‌ [609] لو قبضت كفالة ليتيم معين (مثلا لأنثى) كيف تصرف؟ وإذا قبضت ليتيم باسمه كيف تصرف؟

بسمه تعالى؛ يصرف المال على معاش اليتيم بحسب ما يناسبه ذكرا أو أنثى، والله العالم.

سؤال‌ [610] لو قبض شخص كفالة ليتيم بحسب ماله من ولاية أو وكالة عن الولي ثم خلطها بأموال الجمعية، فهل يشترط حين الصرف على اليتامى أن يعين ويحدد مبلغا معينا لتبرأ ذمة الشخص؟

بسمه تعالى؛ يكفي القصد الإجمالي بأن يقصد الصرف عن صاحب المال على اليتيم المعين من المال المختلط، والله العالم.

سؤال‌ [611] لو أراد عضو من الجمعية أن يقبض عن اليتيم الذي لا ولي له هل‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست