responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 164

كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة شرعية فليس عليه ضمانها، (هذا وقد تقدم منكم أنه إن جهل حال المدفوع إليه جاز إعطاؤه) فهل المقصود في المقام من الحجة مطلق الإذن الشرعي؟

بسمه تعالى؛ المراد منها ما يعم الاعتماد على استصحاب الفقر وفي مجهول الحالة السابقة يكون في الدفع ضمانا، والله العالم.

سؤال‌ [599] في زكاة الفطرة: لو لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط استحبابا الإتيان بها بقصد القربة المطلقة، هل يعني هذا براءة الذمة عن وجوب أدائها بعد انقضاء وقتها وإن أثم في ترك الدفع أو العزل؟

بسمه تعالى؛ لا يبعد عدم سقوط الزكاة، ولكن الأحوط استحبابا الإتيان بها بنية ما في الذمة بقصد الأعم من الاداء والقضاء، والله العالم.

سؤال‌ [600] هل تجزي قيمة الصاع في زكاة الفطرة، لو كان من غير الجيد، وإن كان صحيحا، وكذلك قيمة الملفق من جنسين لو كانا من غير الجيد، وإن كانا صحيحين؟

بسمه تعالى؛ في الصورة الأولى يجوز، وفي الثانية أي الملفق إشكال، والله العالم.

سؤال‌ [601] إذا كان المكلف لا يملك أي‌مبلغ من المال ليلة عيد الفطر، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة، علما أن لديه مرتب شهري ولم يحن موعد استلامه؟

بسمه تعالى؛ إذا كان مستحقا للراتب الشهري، كأجرة على معاملة صحيحة فيجب عليه دفع زكاة الفطرة، وإن لم يكن مستحقا للراتب الشهري كأجرة، بل كان يأخذه على سبيل الارتزاق، كطالب العلم في الحوزة، والموظف في الأعمال الحكومية، فلا يجب عليه دفع الزكاة، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست