responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 163

عائلته، برغم أن الجد لا يعيلهم، فهل يجزي ما يدفعه الجد عن ولده وعائلة ولده عن ولده، أم يتعين على الولد أن يدفع عن نفسه وعن عائلته ولا يكتفي بما يدفعه أبوه عنه؟

بسمه تعالى؛ إذا وكل الابن والده أو جده في الدفع عنه جاز، وكذا إذا أجازه قبل الدفع أن يدفع عنه الزكاة وعن أولاده، ولا يكفي التبرع في الدفع عن الغير بدون وكالة الغير أو إجازته، والله العالم.

سؤال‌ [595] لدينا جمعية خيرية يقوم بالإشراف عليها مجموعة من المؤمنين لمساعدة الفقراء والمحتاجين، فما حكم دفع زكاة الفطرة لتلك الجمعيات لتوزيعها؟

بسمه تعالى؛ إذا اطمئن بوصول عين المال للفقير المؤمن من دون نقص ولا تبديل فلا بأس بإعطائه لمن يقوم بإيصاله له، كالجمعية الخيرية، والله العالم.

سؤال‌ [596] زكاة الفطرة التي نجمعها من الناس لإعطائها لمن يستحقها إذا تبين بعد الاعطاء أن الشخص غير مستحق، فهل يلزم دفع البدل للمستحق؟ أم يجزي عن دافع الزكاة ولا ضمان علينا؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الاعطاء عن حجة شرعية أو اطمئنان بأنه شخص مستحق ثم تبين الخلاف فلا ضمان على الوكيل وإلا فعليه الضمان، والله العالم.

سؤال‌ [597] كيف نقوم ثمن زكاة الفطرة أو الكفارات، هل على أساس أسعار بلد المكلف، أم بلد الانفاق؟

بسمه تعالى؛ يجوز التقويم بقيمة بلد الانفاق، كما إذا كان الانفاق بالتوكيل، والله العالم.

سؤال‌ [598] إذا دفع المكلف الزكاة باعتقاد الفقر في المدفوع إليه، فبان كونه غنيا، فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها، إذا

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست