responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 148

سؤال‌ [534] رجل يعمل وهو غير حسن السلوك أي يعمل المحرمات وحسب زعمه أن دخله لا يكفيه هو وعياله وحالة عائلته سيئة، فهل ينطبق عليه عنوان الفقير وماذا عن إعطائه الصدقات والحقوق الشرعية؟

بسمه تعالى؛ إذا كان متجاهرا بالفسق فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا من السهمين المباركين وإذا كان عياله غير متجاهرين بالفسق يجوز إعطاؤهم ليصرفوا على أنفسهم، والله العالم.

سؤال‌ [535] رجل متزوج من امرأتين يقوم بالانفاق على إحدى زوجاته فقط والأخرى لا يقوم بالانفاق عليها ولا على أولادها، فهل يجوز إعطاء هذه الزوجة من الصدقات والحقوق؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يمكن إجبار زوجها على الانفاق عليها وعلى أولادها فيجوز إعطاؤهم من الحقوق الشرعية والصدقات، والله العالم.

سؤال‌ [536] رجل عنده أولاد كبار قادرين على العمل ولكنهم لا يعملون وهم يعيشون معه وهو الذي يقوم بالانفاق عليهم، فهل يجوز إعطاؤه من الحقوق والصدقات؟

بسمه تعالى؛ إذا تركوا العمل فيجوز إعطاؤه لمؤونته ومؤونة عياله، والله العالم.

سؤال‌ [537] رجل عنده بيت فيه أجهزة كمالية كالدش والفيديو، فهل يجوز إعطاؤه من الحقوق مع عدم قدرته على العمل؟

بسمه تعالى؛ إذا كان استعمال الاجهزة المذكورة في الحلال فقط فيجوز إعطاؤه من الصدقات ولا يجب عليه بيع الاجهزة المزبورة، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست