responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 149

في بقية أحكام الزكاة

سؤال‌ [538] إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة، مع عدم أدائها من مال آخر هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الاداء فعلا، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا؟

الخوئي؛ نعم، فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه، والثاني مضمون بمثله، فإن أداه بعين مثله وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها، والله العالم.

سؤال‌ [539] من وجبت عليه الزكاة من أهل (الاحساء) وأخذتها الحكومة منه، هل يجزيه ذلك، أم يجب عليه دفعها مرة أخرى للمستحق؟

الخوئي؛ لا يجب إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة، والله العالم.

سؤال‌ [540] إذا دفع له مبلغ من المال لإخراجه صدقة عامة عن الدافع، وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة، وسافر إلى بلد آخر، وفي سفره رأى فقيرا مستحقا، هل يجوز أن يعطيه من امواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده؟

الخوئي؛ نعم، يجوز ذلك، إذا علم برضا صاحب المال، وإلا لم يجز، وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة، والله العالم.

التبريزي؛ مجرد الرضا لا يكفي، بل لابد من الاجازة بذلك، ولو بالفحوى، وأما في مسألة الزكاة فله أن يعطي من ماله قرضا، ثم يحتسب دينه من الزكاة الموجودة عنده.

سؤال‌ [541] لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد، هل يجوز

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست