responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 147

المعين، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة؟

بسمه تعالى؛ لا يجب في الزكاة التقسيط على مصارفها، فإذا صرف الزكاة إلى الفقراء أو في مصرف آخر يجزئ، وعليه فلا بأس لمن عليه الزكاة أن يدفع كل زكاته للفقراء، بل إذا قال لوكيل الحاكم: اصرفها في مصرف كذا، لا يجوز للوكيل التعدي عنه، نعم إذا أوكل الصرف في مصارفها إلى غيره فله أن يصرفها في بعض المصارف أو كلها، والله العالم.

سؤال‌ [531] رجل يملك عقارا مزرعة مثلا وليس لديه ما يكفيه هو وعياله، فهل يصدق عليه أنه فقير بحيث إذا باع العقار صار غنيا؟

بسمه تعالى؛ لا يجب عليه بيع المزرعة لتأمين حاجته ويعد فقيرا فيجوز دفع الزكاة له، والله العالم.

سؤال‌ [532] أسرة مكونة من عدة أفراد وهم أيتام- بعض منهم يعمل والبعض الآخر لا يعمل- صغار ووالدتهم تسكن معهم، فكيف يتم تسليمهم الصدقات والحقوق هذا ان كانوا يعيشون جميعا ويأكلون مع بعضهم البعض؟

بسمه تعالى؛ إذا لم تكن الوالدة متمكنة من الانفاق عليهم بأن لا يكون لها مال آخر فالمال يعطى لوالدتهم لتصرف عليهم، والله العالم.

سؤال‌ [533] رجل قادر على العمل وعنده عائلة كبيرة إلاأنه غير مجتهد في العمل فهو يوم يعمل ويوم لا يعمل وليس عنده ما يعيل عياله، فهل ينطبق عليه عنوان الفقير؟

بسمه تعالى؛ إذا كان غير متمكن من العمل في بعض الأيام ولو لكونه عسرا عليه لضعف مزاجه أو مرضه ونحو ذلك فهو فقير، نعم إذا كان لا يشتغل تكاسلا مع تمكنه من العمل ويسره فلا يعد فقيرا، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست