responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 146

الشخص لا يزرعها لان ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين دينارا، وثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار وهي تكفيه مؤنة سنة، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها، فهل يعتبر هذا الشخص غنيا بهذه القطعة بحيث لا يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الفقراء؟

الخوئي؛ الشخص المذكور في مفروض السؤال غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة.

سؤال‌ [526] هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي، ومن غير الزكاة؟

الخوئي؛ نعم، يجوز مع عدم حصول توهين بها له.

سؤال‌ [527] هل يجوز للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين؟

الخوئي؛ نعم، يجوز الأخذ من الهاشميين، ومنهم للهاشميين، والله العالم.

سؤال‌ [528] هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين- من النقد- للهاشمي فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد، لوجوبها عنده في النقد؟

الخوئي؛ لا مانع من ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [529] ماذا تقصد من فقراء البلد، هل الذي يسكن فيها أو الموجود فيها ولو اتفاقا كما لو كان ضيفا؟

الخوئي؛ المراد منهم الساكنون في البلد، والله العالم.

سؤال‌ [530] للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه و آله وأهل بيته الأطهار:- فمن الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلا عن تعيين السهام، وعنده مجرد علم إجمالي أن الزكاة للفقير، فهل يتعين بهذه الكيفية؟

- وإذا سلمه إلى شخص يثق به وقال له: تصرف كيف تشاء، أو قال له: سلمه إلى الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام؟

- وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست