responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 145

الإخراج من أي صنف أم تلحظ قيمة التمر حتى لو أراد إخراج التمر الرخيص؟

بسمه تعالى؛ الملحوظ في نصاب الزكاة جميع أصناف التمر ولو كان بعضه رديئا كما يجوز له الإخراج من أي صنف إذا كانت الأصناف الموجودة عنده بعضها جيد وبعضها ردي‌ء كما يجوز له الاكتفاء بقيمة الرخيص أيضا مع اختلاف الأصناف عنده، اما إذا كانت جميع الأصناف جيدة فلا يجوز إخراج غير الجيد عينا أو قيمة، والله العالم.

سؤال‌ [523] لو ملك من عليه زكاة تمر الفقير الزكاة قبل أن يصرفها، على نحو الإشاعة من الثمرة هل تبرؤ ذمته منها؟ وهل يجزي إخراج الزكاة رطبا أو عنبا عينا أو قيمة، وإذا كان بالقيمة فقيمة التمر أو الرطب؟

بسمه تعالى؛ إذا قبل الفقير تمليك التمر قبل صرمه فلا إشكال وتبرؤ ذمة المالك بذلك كما يجزي إخراج الزكاة رطبا عينا أو قيمة إلاأن المعتبر في النصاب هو حالة التمرية، والله العالم.

الأراضي الخراجية

سؤال‌ [524] بالنسبة للارض الخراجية هل هي محدودة تاريخيا وثابتة، وإذا كانت ثابتة فهل بامكانكم ذكرها لنا؟

بسمه تعالى؛ بعضها ثابت مثل أراضي العراق وفي المشكوك لا يجري عليه حكم الأراضي الخراجية، والله العالم.

أصناف المستحقين وأوصافهم‌

سؤال‌ [525] شخص عنده قطعة أرض تصلح للبناء لا للزراعة، مع كون هذا

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست