اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 3 صفحة : 144
ومنه يظهر الحال في المسائل
الآتية) وراجع المنهاج فإن المسألة فيه مبسطة، والله العالم.
التبريزي؛
يحسب النصاب قبل اخراج المؤونة، ومؤونة الزرع لا تستثنى من الزكاة على الأحوط، وفي
مؤونة الحصاد تفصيل ذكرناه في الرسالة العملية.
سؤال
[519] شخص لديه مزرعة، وحفر فيها بئرا كلفه مبلغا كبيرا، فإذا كان هذا البئر
ارتوازيا- أييخرج منه الماء بلا علاج- فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة
الحفر وما بعدها، نصف العشر أو العشر؟
الخوئي؛ في
مفروض السؤال: النسبة هي العشر لسنة الحفر وما بعدها.
سؤال
[520] جاء في المسألة (1129) من المنهاج: إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة يجوز دفع
الجيد عن الاجود، والرديء عن الرديء. والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى،
منها ما يساوي المن منه (2000 ريال) ومنها ما يساوي منه (300 ريال) وهو الأكثر،
ومنها دون ذلك، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد،
وكان مطلوبا بنصف العشر، فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب
النسبة، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي (300 ريال) أم ماذا؟
الخوئي؛ إن
عدا من الجيد والأجود يجزي دفع الرخيص، وإن عدا من الرديء والجيد فلا يجزي الرخيص
إلاعن نوعه، والله العالم.
سؤال
[521] إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبسا، هل يجوز شراء دبسه؟
الخوئي؛
نعم، يجوز. والله العالم.
سؤال
[522] للتمر أصناف مختلفة تختلف باختلاف القيمة أضعافا فهل يلحظ في نصاب الزكاة كل
صنف على حده أو الجميع كما في إخراج حصة الزكاة، هل يجوز
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 3 صفحة : 144