responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 143

من يدفع الزكاة، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا؟

الخوئي؛ نعم، يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.

سؤال‌ [517] ما يتعارف في بعض القرى من جعل «ماكينة» لسقاية الزرع، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح و «الماكينة» لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه، فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا؟

وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما، فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا؟

الخوئي؛ الصورة الأولى غير داخلة في المزارعة فالزرع كله يكون ملكا للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب «ماكينة» السقي (دون الكسر الناتج من زرعه) بما يتراضيان من جنس الأجرة، أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب ففي أيهما بلغت وجبت.

سؤال‌ [518] بناء على استثناء المؤنة اللاحقة هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها؟

ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى، وان قل إذا كان المجموع نصابا، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة، وصريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة فعلى أي‌منهما استقراركم؟

الخوئي؛ قد ذكرنا في تعليقتنا على مسألة (15) من العروة بعد كلمة أيضا فيما (اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال، فالاحتياط لا يترك،

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست