responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 303

......

______________________________
محمد بن جعفر الأسدي بواسطة محمد بن عثمان العمري رضوان اللّه عليهما.

و على الجملة، المطلقات الواردة في استحباب الصلاة في كل وقت كقوله عليه السّلام:

الصلاة قربان كل تقي‌[1]. و خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر[2] و ما ورد من الإتيان بقضاء الفائتة في أي ساعة و أي حالات و إطلاق ما ورد في نافلة ذات السبب كصلاة الإحرام و الطواف مقتضاه عدم كراهة النافلة حتى المبتدأة في شي‌ء من الأوقات.

و أمّا ما ذكر الماتن قدّس سرّه من أنه إذا شرع في النافلة قبل وقت الكراهة ثم دخل وقتها فلا يكره اتمامها فلم يظهر له وجه، و ما ورد في إتمام نافلة الظهرين إذا دخل وقت فضيلة الصلاتين لا يجري في المقام، بل مقتضى ما دلّ على الكراهة في الأوقات الخمسة على تقدير تماميته و كون الكراهة بمعنى مرجوحية الفعل الذي لا يشرع معه العبادة رفع اليد عنها، و مع كون المرجوجية بالإضافة إلى غير هذه الأوقات فاتمها فمقتضاها ثبوت المرجوجية اللهم الّا أن يقال ظاهر أخبار الكراهة الدخول في الصلاة في تلك الأوقات لا إتمامها بعد الدخول في الصلاة في غيرها.


[1] وسائل الشيعة 4: 43، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.

[2] مستدرك الوسائل 3: 43، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحديث 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست