responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 302

......

______________________________
و المتحصل لو قيل بكراهة النافلة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر إلى الغروب فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى ذات السبب و قضاء النافلة المرتبة، و أمّا النافلة المرتبة أداء فهو مقتضى مشروعيتها قبل صلاة الظهرين أو بعدهما على تفصيل، قد تقدم في بيان أوقات النوافل كما تقدم جواز قضاء الفرائض قبل الأدائية و بعدها بل قضاء العشاءين بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كان مورد النص.

و على الجملة، كراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس و بعد صلاة العصر يحتمل جدا كونها لرعاية مذهب العامة، و أمّا النافلة عند طلوع الشمس و عند وصولها إلى نصف النهار و عند قربها إلى الغروب وارد في روايات ضعيفة، و معللة بكون طلوع الشمس و غروبها بين قرني الشيطان و عند وصولها إلى نصف النهار يقربها الشيطان، و هذا التعليل مع فساده في نفسه يعارضها ما رواه الصدوق قدّس سرّه في كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة عن مشايخه محمد بن أحمد السنائي و علي بن أحمد بن محمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم المؤدب و علي بن عبد اللّه الوراق قالوا: حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: فيما ورد من الشيخ محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله إلى صاحب الدار: و أمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة فصلّها فارغم أنف الشيطان‌[1]. و هذه المكاتبة و إن لا تخلو عن المناقشة في سندها لعدم ثبوت توثيق لهولاء المشايخ لا لاحتمال سندها القطع، حيث إنّ ظاهرها وصول الجواب إلى‌


[1] كمال الدين و تمام النعمة: 520، الحديث 49.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست