______________________________
و المتحصل لو قيل بكراهة النافلة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر
إلى الغروب فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى ذات السبب و قضاء النافلة
المرتبة، و أمّا النافلة المرتبة أداء فهو مقتضى مشروعيتها قبل صلاة الظهرين أو
بعدهما على تفصيل، قد تقدم في بيان أوقات النوافل كما تقدم جواز قضاء الفرائض قبل
الأدائية و بعدها بل قضاء العشاءين بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كان مورد النص.
و
على الجملة، كراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس و بعد صلاة العصر يحتمل
جدا كونها لرعاية مذهب العامة، و أمّا النافلة عند طلوع الشمس و عند وصولها إلى
نصف النهار و عند قربها إلى الغروب وارد في روايات ضعيفة، و معللة بكون طلوع الشمس
و غروبها بين قرني الشيطان و عند وصولها إلى نصف النهار يقربها الشيطان، و هذا
التعليل مع فساده في نفسه يعارضها ما رواه الصدوق قدّس سرّه في كتاب إكمال الدين و
إتمام النعمة عن مشايخه محمد بن أحمد السنائي و علي بن أحمد بن محمد الدقاق و
الحسين بن إبراهيم المؤدب و علي بن عبد اللّه الوراق قالوا: حدثنا أبو الحسين محمد
بن جعفر الأسدي قال: فيما ورد من الشيخ محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله إلى
صاحب الدار: و أمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما
يقول الناس: إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان فما أرغم
أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها فارغم أنف الشيطان[1].
و هذه المكاتبة و إن لا تخلو عن المناقشة في سندها لعدم ثبوت توثيق لهولاء المشايخ
لا لاحتمال سندها القطع، حيث إنّ ظاهرها وصول الجواب إلى