responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285

و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق [1] كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى، و إن كان الأحوط الإعادة.

(مسألة 16) يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق و لمن عليه فائتة على الأقوى [2] و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضائها.

______________________________
يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيّق‌

[1] قد ذكر في بحث الضد عدم المزاحمة بين الواجب المضيق و الموسع و أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، و عليه فوجوب تأخير الصلاة في فرض وجوب الإزالة و نحوه عقلي. نعم إذا ترك الإزالة و لم تصل إلى أن صار وقت الصلاة مضيقا يدخل التكليفان في المتزاحمين و يجري عليهما أحكام التزاحم من تقديم ما هو أهم أو محتمل الأهمية كما يجري عليهما حكم ثبوتهما بنحو الترتب.

يجوز الاتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق‌

[2] اختلف الأصحاب في جواز التنفل في وقت الفريضة قبل الإتيان بها، سواء كان التنفل بالإتيان بالنافلة المبتدأة أو قضاء النوافل المترتبة، فالمحكي‌[1] عن الشيخين‌[2] الجزم بالمنع و صرح به المحقق في المعتبر[3] و أسنده إلى علمائنا و نسبه‌


[1] حكاه السيد الخوئي في التنقيح 11: 322.

[2] المفيد في المقنعة: 212، و الطوسي في المبسوط 1: 128.

[3] المعتبر 2: 60.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست