و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها
واجب آخر مضيق [1] كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة
على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في
ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى، و إن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة
16) يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق
و لمن عليه فائتة على الأقوى [2] و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضائها.
______________________________ يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيّق
[1]
قد ذكر في بحث الضد عدم المزاحمة بين الواجب المضيق و الموسع و أنّ الأمر بالشيء
لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، و عليه فوجوب تأخير الصلاة في فرض وجوب الإزالة و
نحوه عقلي. نعم إذا ترك الإزالة و لم تصل إلى أن صار وقت الصلاة مضيقا يدخل
التكليفان في المتزاحمين و يجري عليهما أحكام التزاحم من تقديم ما هو أهم أو محتمل
الأهمية كما يجري عليهما حكم ثبوتهما بنحو الترتب.
يجوز
الاتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق
[2]
اختلف الأصحاب في جواز التنفل في وقت الفريضة قبل الإتيان بها، سواء كان التنفل
بالإتيان بالنافلة المبتدأة أو قضاء النوافل المترتبة، فالمحكي[1]
عن الشيخين[2] الجزم
بالمنع و صرح به المحقق في المعتبر[3] و أسنده
إلى علمائنا و نسبه