responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 284

نعم، إذا اتفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته [1] لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع.

______________________________
ارتكابا لفعل محرّم من قطع الصلاة الواجبة حتى يحكم بالبطلان مع احتمال طرو الشك أو السهو الذي لم يتعلم حكمهما لأنّه مع احتمال حدوث أحدهما لا يحصل له قصد التقرب إذا بنى على حرمة قطع الصلاة و إبطالها مطلقا، و الماتن قدّس سرّه قد فصّل بين تعلم حكم ما يكون من الشك و السهو اتفاقه غالبيا و بين غيره فالتزم بوجوب التعلم في الأوّل دون الثاني، و ذكر أيضا أنه إذا لم يتعلّم حكم ما يتفق غالبا و دخل في الصلاة متزلزلا يعني مع احتمال اتفاق أحدهما في أثنائها يحكم ببطلان صلاته و إن لم يتفق، و أمّا إذا شرع في الصلاة غير متزلزل بأن كان ظانا أو واثقا بعدم الاتفاق فيحكم بصحة صلاته.

أقول: ما ذكره قدّس سرّه من الأمرين مبني على اعتبار الجزم في النية أو حرمة قطع الصلاة و إبطالها و الجزم في النية بمعنى أنّ اعتبار عدم التعليق فيها لم يقم عليه دليل كما قلنا إنه على تقدير حرمة قطع الصلاة للإجماع فلا إجماع في مفروض الكلام.

[1] و لعله أراد حصول الشك أو السهو الذي لا يتفق غالبا أو يتفق غالبا و لكن كان عند الدخول في الصلاة ظانا أو واثقا بعدم حصوله فإنه في هاتين الصورتين كانت نيته الصلاة جزمية و قصد التقرب حاصلا قبل الاتفاق و بعده أيضا إذا أتمّها بالبناء على أحد الوجهين أو الوجوه برجاء أنّه وظيفته الواقعية و الإعادة إذا خالفها حصلت القربة المعتبرة إذا ظهر أنّ ما بنى عليه كانت وظيفته الواقعية، و أمّا في الصورة التي حكم فيها ببطلان الصلاة بالدخول متزلزلا فلا مورد فيها لهذا العمل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست