responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 271

السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات [1]

الثامن: المسافر المستعجل [1]

التاسع: المربية للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها [2]

______________________________
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل‌

[1] قد تقدم الكلام في ذلك و قلنا إنّ المستند لذلك رواية أبي جعفر الأحول و في سندها ضعف لو لم يناقش في دلالتها بأنّها لا تدل على كون تمام صلاة الليل أداء في الفرض، بل يمكن كونها في المقدار الواقع بعد طلوع الفجر قضاء لا بأس بالقضاء قبل صلاة الفجر.

الثامن: المسافر المستعجل‌

[1] قد ورد في صلاة المغرب أنّ المسافر يصليها إلى ثلث الليل و إلى ربعه و أنه يؤخرها إلى ما بعد الشفق و إلى ستة أميال بعد غروب الشمس، و ظاهر ما ورد هو التوسعة في وقت فضيلتها في السفر، و إلّا فوقت إجزائها إلى نصف الليل على ما تقدم فلا ينافي أن يعمه قوله عليه السّلام اعلم أنّ أول الوقت أبدا أفضل حيث إنّ ظاهر أوّل الوقت و لو كان الوقت وقت الفضيلة فأوله أفضل من وسطه و آخره، و إنّ خير الخير ما يعجل.

و على الجملة هذا ثابت في صلاة المغرب دون غيرها و لم يقيد في شي‌ء من الروايات اعتبار كونه مستعجلا.

التاسع: مربية الصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين‌

[2] و يستدل على ذلك برواية أبي حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: «تغسل القميص في‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست