responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 270

......

______________________________
الصلاة جماعة تعدل خمسا و عشرين صلاة ينصرف إلى الجماعات المتعارفة التي كانت تقام في وقت الفضيلة كما هو المتعارف في مثل زماننا أيضا، و كيف يمكن الالتزام بأفضلية الجماعة الواقعة كذلك؟ و قد ورد أنّ تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها تضييع للصلاة و نحو ذلك من العبارات بحيث استفاد جماعة من الأصحاب أنّ ما بعد أول الوقتين وقت اضطراري لا يجوز تأخيرها إلى الوقت الثاني.

و لكن لا يخفى أنّ ما ورد في تضييع صلاة العصر بعد ستة أقدام المراد منه تضيع وقت الفضيلة و إلّا ورد في أنّ تضييعها فيما إذا تصفر الشمس أو تغيب و ما ورد في أنّ الصلاة جماعة تعدل خمسا و عشرين مطلق و إقامة الجماعات في أول الوقت أو في وقت الفضيلة تعارفها في الجماعات المقامة في المساجد، و إلّا فالجماعات التي يقيمها الأشخاص غيرها و ما ورد من انعقادها بالاثنين و ما فوق كانت تقام في وقت الفضيلة فلا سبيل لنا إلى ذلك، بل إطلاق ما ورد من أنّها تعدل خمسا و عشرين صلاة يعمها أيضا و ما في عبارة الماتن من تقييد انتظار الجماعة بما إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير فغير بعيد إذا كان مراده إيقاعها جماعة عند اصفرار الشمس و نحوه و إلّا فهو أيضا محل تامل بل منع.

و يجري ما ذكرنا فيما إذا أراد المكلف الإتيان بها في المسجد مع التأخير، حيث ورد في الإتيان بالصلاة في المساجد حساب صلاة واحدة صلوات، و أقل المساجد فضلا مسجد القبيلة و السوق و الصلاه الواحدة فيها تعدل خمسا و عشرين و اثني عشر صلاة[1]. فراجع و نظيره انتظار كثرة المتقدين، و اللّه العالم.


[1] وسائل الشيعة 5: 289، الباب 64 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست