responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 242

(مسألة 9) يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف [1] و كذا كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأعداء.

______________________________
و على كل، يحمل السحر و الثلث الأخير على الوقت الأفضل و قوله عليه السّلام: «و أحب صلاة الليل اليهم آخر الليل» ظاهره أنّ أفضل السحر هو آخر الليل فإن كان المراد بالثلث الأخير هو المراد بالسحر كما بنى عليه الماتن فهو و إن قيل بأنّ الثلث أوسع صدقا عن السحر فلا ينبغي في أنّ آخر الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر يكون أفضل من مطلق الثلث و مطلق السحر حتى بلحاظ ما ورد في قوله سبحانه‌ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‌[1] حيث إنّه لا ينافي كون الأخير من السحر أفضل بالإضافة إلى العبادة و الاستغفار.

في تقديم صلاة الليل‌

[1] ذكر قدّس سرّه جواز تقديم نافلة الليل على انتصافه لجماعة منهم المسافر، و قيد بعض الكلمات بالذي يمنعه الإتيان بها في وقتها جدّ السير و منهم الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، و قيد ذلك أيضا بما إذا كانت الصعوبة لغلبة نومه و يجري ذلك على كل ذي عذر في التقديم كالشيخ الذي يصعب عليه القيام و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و لكن التقديم في كل ذلك من قبيل تقديم غسل الجمعة يوم الخميس مجرّد جواز التقديم لا أنه إتيان بالنافلة في وقتها و عنوان التقديم و إن لم يكن عنوانا قصديا إلّا أنّه ينبغي لهم قصده لا قصد الأداء في وقتها.


[1] سورة الذاريات: الآية 18.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست