responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241

......

______________________________
قال: نعم و لا يكون منك عادة[1]. فإنّ قوله عليه السّلام: «و لا يكون منك عادة» قرينة على أنّ مراده عليه السّلام هو القضاء، و صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح.[2]

بقي الكلام فيما ذكر الماتن عن الأفضل في صلاة الليل الإتيان بها في السحر و هو الثلث الأخير من الليل و أفضل الثلث الأخير ما قرب من الفجر، فنقول: تقدم في أول وقت صلاة الليل انتصافه و عليه يحمل ما ورد في الإتيان به في السحر على كونه أفضل و لا ينافي ذلك ما ورد في بعض الروايات المعتبرة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يأتي بصلاة الليل بعد انتصاف الليل فإنّ السحر أيضا بعد انتصاف الليل، بل لو كان بدؤه صلّى اللّه عليه و آله بصلاة الليل بعد الانتصاف على نحو التفريق كما في بعض الروايات كان ذلك لإظهار التوسعة لئلا يتوهم أنّ وقتها في آخر الليل فقط أو يلتزم بأنّ الأفضل التفريق أو الجمع في الثلث الأخير و الأفضل منه الجمع في آخر الليل قريب الفجر، و قد تقدم أنّ الوارد في صحيحة إسماعيل بن سعد[3] كون أفضل ساعات الليل الثلث الأخير، و ورد في صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التطوع بالليل و النهار؟ فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس- إلى أن قال- و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.[4]


[1] وسائل الشيعة 4: 261- 262، الباب 48 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 4: 261، الباب 48 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[3] في الصفحة: 239.

[4] وسائل الشيعة 4: 59، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الثاني.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست