______________________________
ثم حدث به حدث مات على وتر[1]. و في سند
الروايتين و إن كان ضعفا إلّا أن المراد التأييد بهما لما ذكرنا من كون المراد من
الوتر في الصحيحة و الحسنة الوتيرة، كما يدل على عدم كون الوتيرة من نافلة العشاء
صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل قبل العشاء الآخرة و بعدها
شيء؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل[2].
و ظاهرها نفي النافلة للعشاء و أنّ الركعتين المأتي بهما لا يوجبان نقصا في صلاة
الليل التي هي ثلاثة عشر ركعة بلا فرق بين كون الركعتين و تيرة أو ما تقدم من
الركعتين قياما.
كما
يؤيد عدم السقوط ما رواه للصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان في حديث إنما صارت العتمة
مقصورة و ليس تترك ركعتاها؛ لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين و إنما هي زيادة في
الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع.[3]
في
صلاة الجمعة
ثم
إنّه لا بأس في المقام بالتعرض لحكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة و ما يعتبر فيها
من الشروط و الكيفية و ما يترتب عليها من أحكامها فنقول: المنقول في كلمات الأصحاب
أنّ الشرط في وجوبها وجود الإمام و من نصبه الإمام كذلك، فيترتب على ذلك عدم
مشروعيتها في زمان الغيبة و يتعين يوم الجمعة صلاة الظهر كسائر الأيّام.
[1] وسائل الشيعة 4: 96، الباب 29 من أبواب أعداد
الفرائض، الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة 4: 93، الباب 27 من أبواب أعداد
الفرائض، الحديث الأوّل.