responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 22

......

______________________________
ثم حدث به حدث مات على وتر[1]. و في سند الروايتين و إن كان ضعفا إلّا أن المراد التأييد بهما لما ذكرنا من كون المراد من الوتر في الصحيحة و الحسنة الوتيرة، كما يدل على عدم كون الوتيرة من نافلة العشاء صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شي‌ء؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل‌[2]. و ظاهرها نفي النافلة للعشاء و أنّ الركعتين المأتي بهما لا يوجبان نقصا في صلاة الليل التي هي ثلاثة عشر ركعة بلا فرق بين كون الركعتين و تيرة أو ما تقدم من الركعتين قياما.

كما يؤيد عدم السقوط ما رواه للصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان في حديث إنما صارت العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتاها؛ لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين و إنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع.[3]

في صلاة الجمعة

ثم إنّه لا بأس في المقام بالتعرض لحكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة و ما يعتبر فيها من الشروط و الكيفية و ما يترتب عليها من أحكامها فنقول: المنقول في كلمات الأصحاب أنّ الشرط في وجوبها وجود الإمام و من نصبه الإمام كذلك، فيترتب على ذلك عدم مشروعيتها في زمان الغيبة و يتعين يوم الجمعة صلاة الظهر كسائر الأيّام.


[1] وسائل الشيعة 4: 96، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 4: 93، الباب 27 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 454- 455، الحديث 1318.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست