responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21

......

______________________________
و قد يقال بعدم سقوطهما لعدم كونهما نافلة العشاء بل نافلة وضعت مكان صلاة الوتر ليتم بها كون النافلة ضعف الفريضة، و ظاهر وضعها مكان الوتر أنه لو لم يصلّ المكلف صلاة الوتر تحسب الوتيرة له وترا، قال عليه السّلام في صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة: منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر[1]. و ظاهرها أنّ الركعتين جالسا جعلتا من الواحد و خمسين ركعة و تحسبان ركعة من قيام لتكونا مكان صلاة الوتر بمعنى أنّه إذا لم يصلّها فقد أتى ببديلها، و يستفاد عدم سقوط الوتيرة في السفر أيضا مثل صحيحة زرارة بن أعين، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتن إلّا بوتر[2]. و حسنة حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول صلّى اللّه عليه و آله: لا يبيتنّ الرجل و عليه وتر[3]. و وجه الاستدلال أنّ المراد بالوتر في مثلهما نافلة الوتيرة بقرينة النهي عن البيتوتة قبل الإتيان به الظاهر في النهي عن النوم قبل الإتيان بها، و من الظاهر أنّ صلاة الوتر التي يؤتى بها بعد صلاة الشفع الأفضل في وقتها قريب الفجر و يكون أوّل وقتها من نصف الليل الذي يبدأ عند وقت صلاة الليل، و يدل على كون المراد ذلك رواية المفضل، عن أبي عبد اللّه، قال: قلت: أصلي العشاء الآخرة فإذا صلّيت صلّيت ركعتين و أنا جالس؟ فقال: إنّها واحدة و لو متّ متّ على وتر[4].

و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتن إلّا بوتر، قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنّهما بركعة فمن صلّاهما


[1] وسائل الشيعة 4: 45، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 4: 95، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 4: 95، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة 4: 96، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 7.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست