responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 210

......

______________________________
صلاته»[1]. و فيما رواه عنه بسند فيه علي بن خالد، قال: «فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته، و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصل حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها.[2]

و الذي يظهر من كلمات الأصحاب هو التسالم على أنّ المكلف إذا تمكن من الإتيان بركعة من الفريضة في آخر وقتها تعين إتيان الركعة قبل خروج الوقت، و إن احتمل بل جزم بعض الأصحاب أن تكون الصلاة كذلك قضاء أو مركبا من القضاء و الأداء بحسب ركعاتها و أنّ قضاء الفريضة و إن كان وجوبها موسعا إلّا أنّ القضاء في هذه الصورة واجب فوري و الروايات المتقدمة كلها بحسب السند ضعيفة حتى ما رواه الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة»[3] فإنّ في سندها أيضا أبي جميلة المفضل بن صالح غير أنّ ما رواها في الوسائل عن عمار أحد سنديها تام كما ذكرنا، و لكنه يشكل في دلالتها بوجهين:

الأول: أنها مختصة بصلاة الغداه و التعدي منها إلى ساير الصلوات يحتاج إلى دليل.

و الثاني: أنّ ظاهر قوله عليه السّلام «فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته» هو إيجاب الإتمام في صلاة الفجر إذا وقعت ركعة منها قبل طلوع الشمس، و هذا يتحقق فيمن كان جاهلا بالحال يعتقد عند الدخول في الصلاة سقط الوقت أو يحتملها، و أمّا إذا كان من الأول عالما بأنه لا يدرك من صلاة الصبح إلّا ركعة يجب عليه الإتيان بها و كذا في غيرها من الصلوات فلا دلالة عليه.


[1] وسائل الشيعة 4: 217، الباب 30 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 217، الباب 30 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 4: 217، الباب 30 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست