______________________________
صلاته»[1]. و فيما
رواه عنه بسند فيه علي بن خالد، قال: «فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم
الصلاة و قد جازت صلاته، و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصل
حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها.[2]
و
الذي يظهر من كلمات الأصحاب هو التسالم على أنّ المكلف إذا تمكن من الإتيان بركعة
من الفريضة في آخر وقتها تعين إتيان الركعة قبل خروج الوقت، و إن احتمل بل جزم بعض
الأصحاب أن تكون الصلاة كذلك قضاء أو مركبا من القضاء و الأداء بحسب ركعاتها و أنّ
قضاء الفريضة و إن كان وجوبها موسعا إلّا أنّ القضاء في هذه الصورة واجب فوري و
الروايات المتقدمة كلها بحسب السند ضعيفة حتى ما رواه الأصبغ بن نباتة، عن أمير
المؤمنين عليه السّلام: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة
تامة»[3] فإنّ في
سندها أيضا أبي جميلة المفضل بن صالح غير أنّ ما رواها في الوسائل عن عمار أحد
سنديها تام كما ذكرنا، و لكنه يشكل في دلالتها بوجهين:
الأول:
أنها مختصة بصلاة الغداه و التعدي منها إلى ساير الصلوات يحتاج إلى دليل.
و
الثاني: أنّ ظاهر قوله عليه السّلام «فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم
و قد جازت صلاته» هو إيجاب الإتمام في صلاة الفجر إذا وقعت ركعة منها قبل طلوع الشمس،
و هذا يتحقق فيمن كان جاهلا بالحال يعتقد عند الدخول في الصلاة سقط الوقت أو
يحتملها، و أمّا إذا كان من الأول عالما بأنه لا يدرك من صلاة الصبح إلّا ركعة يجب
عليه الإتيان بها و كذا في غيرها من الصلوات فلا دلالة عليه.
[1] وسائل الشيعة 4: 217، الباب 30 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 4: 217، الباب 30 من أبواب
المواقيت، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 4: 217، الباب 30 من أبواب
المواقيت، الحديث 2.