responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 209

(مسألة 11) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء [1] و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.

______________________________
آخر عنه، و لكن فيه أيضا غياث به كلوب و لكنها كرواية زريق صالحة للتأييد بل ما ذكره الشيخ في العدة من أنّ الطائفة عملت بخبر غياث بن كلوب إذا لم يكن له معارض‌[1] ظاهره توثيقه و احترازه عن الكذب، و لكن قد يقال ينافي استحباب الغلس بالصبح صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي ركعتي الصبح- و هي الفجر- إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا[2] و لكن لا يخفى أنّ اعتراض الفجر على الأفق و إضاءته الفجر لا ينافي صدق الغلس فإنّ إضاءته الفجر كونه بحيث لا يشك الناظر إليه في كونه قد طلع، و هذا يجتمع مع ظلمة الليل كما في أوايل الطلوع و على الجملة إضاءته الفجر غير إضاءته السماء.

من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت‌

[1] قال في الذكرى روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، و قال عنه صلّى اللّه عليه و آله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر[3]. هذا على ما روى في الوسائل عن الذكرى. و في الذكرى و الخلاف بعد نقلهما كذلك روي عن ائمتنا عليهم السّلام‌[4] و في ما رواه عن عمار بن موسى بسند موثق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت‌


[1] العدة 1: 149.

[2] وسائل الشيعة 4: 211، الباب 27 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

[3] الذكرى 2: 352. و عنه في وسائل الشيعة 4: 218، الباب 30 من أبواب المواقيت، الحديث 4 و 5.

[4] الخلاف 1: 272، المسألة 13، و الذكرى 2: 355.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست