(مسألة 11) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء [1] و يجب
الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في
التأخير إلى ذلك.
______________________________
آخر عنه، و لكن فيه أيضا غياث به كلوب و لكنها كرواية زريق صالحة للتأييد بل ما
ذكره الشيخ في العدة من أنّ الطائفة عملت بخبر غياث بن كلوب إذا لم يكن له معارض[1]
ظاهره توثيقه و احترازه عن الكذب، و لكن قد يقال ينافي استحباب الغلس بالصبح صحيحة
زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي
ركعتي الصبح- و هي الفجر- إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا[2]
و لكن لا يخفى أنّ اعتراض الفجر على الأفق و إضاءته الفجر لا ينافي صدق الغلس فإنّ
إضاءته الفجر كونه بحيث لا يشك الناظر إليه في كونه قد طلع، و هذا يجتمع مع ظلمة
الليل كما في أوايل الطلوع و على الجملة إضاءته الفجر غير إضاءته السماء.
من
أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
[1]
قال في الذكرى روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: من أدرك ركعة من
الصلاة فقد أدرك الصلاة، و قال عنه صلّى اللّه عليه و آله من أدرك ركعة من العصر
قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر[3]. هذا على
ما روى في الوسائل عن الذكرى. و في الذكرى و الخلاف بعد نقلهما كذلك روي عن ائمتنا
عليهم السّلام[4] و في ما
رواه عن عمار بن موسى بسند موثق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «فإن صلى ركعة
من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت