responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 206

(مسألة 9) يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الاجزاء، بل كل ما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه [1]

______________________________
إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت»[1] و نحوها موثقة سماعة[2] و ذريح‌[3] و غيرها مما تدل على أنّ الإتيان بالظهر بعد نافلتها أفضل و إن لم يصل الفي‌ء إلى القدم و القدمين و الذراع و الذراعين أو القامة و القامتين؛ لأنّ التعجيل بالصلاة و الإتيان بها أول الوقت أفضل، و إنّ لوقت فضيلة الظهر و العصر مراتب أولها هذا الذي ذكرنا، و في معتبرة زرارة:

أحب الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة[4]. الحديث، و في صحيحته: «اعلم أنّ أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت»[5]. ثم بعد ذلك القدم و القدمين ثم الذراع و الذراعين ثم إلى قامة و قامتين لما دل على أنّ التعجيل بالصلاة في وقتها ما استطعت أفضل و مع ذلك كيف يكون تأخير صلاة العصر إلى المثل أحوط في درك وقت فضيلتها مع أنه ورد في موثقة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع».[6]

يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة

[1] قد ظهر مما ذكرنا استحباب التعجيل بالفريضة بعد دخول وقتها و عنوان‌


[1] وسائل الشيعة 4: 131، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 134، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث 11.

[3] وسائل الشيعة 4: 134، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث 12.

[4] وسائل الشيعة 4: 119- 120، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

[5] وسائل الشيعة 4: 121، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 10.

[6] وسائل الشيعة 4: 152، الباب 9 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست