(مسألة 9) يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الاجزاء، بل كل
ما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه
[1]
______________________________
إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت»[1] و نحوها
موثقة سماعة[2] و ذريح[3]
و غيرها مما تدل على أنّ الإتيان بالظهر بعد نافلتها أفضل و إن لم يصل الفيء إلى
القدم و القدمين و الذراع و الذراعين أو القامة و القامتين؛ لأنّ التعجيل بالصلاة
و الإتيان بها أول الوقت أفضل، و إنّ لوقت فضيلة الظهر و العصر مراتب أولها هذا
الذي ذكرنا، و في معتبرة زرارة:
أحب
الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة[4].
الحديث، و في صحيحته: «اعلم أنّ أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت»[5].
ثم بعد ذلك القدم و القدمين ثم الذراع و الذراعين ثم إلى قامة و قامتين لما دل على
أنّ التعجيل بالصلاة في وقتها ما استطعت أفضل و مع ذلك كيف يكون تأخير صلاة العصر
إلى المثل أحوط في درك وقت فضيلتها مع أنه ورد في موثقة سليمان بن خالد، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال:
«العصر
على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع».[6]
يستحب
التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
[1]
قد ظهر مما ذكرنا استحباب التعجيل بالفريضة بعد دخول وقتها و عنوان
[1] وسائل الشيعة 4: 131، الباب 5 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 4: 134، الباب 5 من أبواب
المواقيت، الحديث 11.
[3] وسائل الشيعة 4: 134، الباب 5 من أبواب
المواقيت، الحديث 12.
[4] وسائل الشيعة 4: 119- 120، الباب 3 من أبواب
المواقيت، الحديث 5.
[5] وسائل الشيعة 4: 121، الباب 3 من أبواب
المواقيت، الحديث 10.
[6] وسائل الشيعة 4: 152، الباب 9 من أبواب
المواقيت، الحديث 2.