responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 205

لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.

______________________________
صيرورته مثليه، و لكن قد تقدم أنّ مقتضى الروايات المعتبرة أنّ وقت فضيلتها كوقت فضيلة الظهر يدخل بزوال الشمس إلّا أنّ قبلها نافلتها كصلاة الظهر، و قد ورد في موثقة ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام أناس و أنا حاضر- إلى أن قال:- فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، و العصر على أربعة أقدام؟ فقال: أبو عبد اللّه عليه السّلام: «النصف من ذلك أحب اليّ»[1]. و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام سألته عن وقت الظهر؟ قال: «ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعا من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس- إلى أن قال:- أتدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة لك أن تتنفل عن زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة[2].

و في صحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن وقت الظهر و العصر؟

فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين.[3]

و قد تقدم في الصحيح عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ألا أنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة و ذلك‌


[1] وسائل الشيعة 4: 146، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 22.

[2] وسائل الشيعة 4: 141، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 3 و 4.

[3] وسائل الشيعة 4: 143، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست