(مسألة 5) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، و يجوز العكس، فلو دخل في
الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر
بل يقطع و يشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر
أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها [1]
______________________________
ذلك لا يكون مقدار الركعة الباقي إلى نصف الليل من الوقت الاختصاصي للعشاء؛ لما
تقدم عدم الاختصاص مع الإتيان بالصلاة اللاحقة قبل الأولى صحيحة نعم الأحوط، و
بطبيعة الحال الاحتياط استحبابي الإتيان بالمغرب بقصد ما في الذمة بحيث يعم قصد
الأداء و القضاء و إن كان مقتضى الدليل الاجتهادي كونها أي صلاة المغرب أداء.
لا
يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
[1]
و ذلك لما تقدم من أنّ الصلوات عناوين قصدية و صيرورة صلاة صلاة أخرى بالقصد في
الأثناء أو بعد الفراغ يحتاج إلى قيام دليل، و لم يقم دليل على صيرورة صلاة الظهر
صلاة العصر إذا تذكر في أثنائهما أو بعد الفراغ منها بأنّه صلى الظهر قبل ذلك و
عدل منها إلى العصر، و كذا الحال في المغرب و العشاء.
نعم،
قام الدليل على أنّه إذا شرع في الثانية و تذكر في أثنائها أنه لم يصل الأولى يعدل
إلى الأولى على ما دل عليه صحيحة زرارة[1]
المتقدمة، و يترتب على ذلك أنه لو شرع في صلاة الظهر أو المغرب ثمّ تذكر في أنه
صلاهما لا يجوز له العدول إلى العصر و العشاء، بل يحكم ببطلان ما بيده، و كذا
الحال إذا تذكّر بعد الفراغ فعليه الإتيان بالعصر أو العشاء.
[1] وسائل الشيعة 4: 290، الباب 63 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.