responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 195

(مسألة 5) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، و يجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع و يشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها [1]

______________________________
ذلك لا يكون مقدار الركعة الباقي إلى نصف الليل من الوقت الاختصاصي للعشاء؛ لما تقدم عدم الاختصاص مع الإتيان بالصلاة اللاحقة قبل الأولى صحيحة نعم الأحوط، و بطبيعة الحال الاحتياط استحبابي الإتيان بالمغرب بقصد ما في الذمة بحيث يعم قصد الأداء و القضاء و إن كان مقتضى الدليل الاجتهادي كونها أي صلاة المغرب أداء.

لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة

[1] و ذلك لما تقدم من أنّ الصلوات عناوين قصدية و صيرورة صلاة صلاة أخرى بالقصد في الأثناء أو بعد الفراغ يحتاج إلى قيام دليل، و لم يقم دليل على صيرورة صلاة الظهر صلاة العصر إذا تذكر في أثنائهما أو بعد الفراغ منها بأنّه صلى الظهر قبل ذلك و عدل منها إلى العصر، و كذا الحال في المغرب و العشاء.

نعم، قام الدليل على أنّه إذا شرع في الثانية و تذكر في أثنائها أنه لم يصل الأولى يعدل إلى الأولى على ما دل عليه صحيحة زرارة[1] المتقدمة، و يترتب على ذلك أنه لو شرع في صلاة الظهر أو المغرب ثمّ تذكر في أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى العصر و العشاء، بل يحكم ببطلان ما بيده، و كذا الحال إذا تذكّر بعد الفراغ فعليه الإتيان بالعصر أو العشاء.


[1] وسائل الشيعة 4: 290، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست