responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 194

......

______________________________
الأمر كذلك إذا قصد الأداء في المغرب و لكن كان قصده امتثال الوظيفة بالفعلية بالإضافة إلى الصلاتين بأن كان قصد الأداء من باب الاشتباه في التطبيق.

هذا كله بالإضافة إلى الحاضر، و أمّا المسافر فإن بقي إلى الغروب مقدار ثلاث ركعات قدّم الظهر، و إن بقي مقدار ركعتين أو أقل تعيّن الإتيان بالعصر و إن بقي إلى نصف الليل مقدار أربع ركعات قدّم المغرب، و إن بقي مقدار ثلاث ركعات قدّم العشاء.

و قد ظهر الوجه في ذلك مما ذكرناه في وظيفة الحاضر و ذكر الماتن في المسافر إذا بقي مقدار الأقل من أربع ركعات يجب عليه بعد صلاة العشاء المبادرة إلى صلاة المغرب فإنّ صلاة المغرب في الفرض أداء بمقتضى ما دل على من أدرك من الوقت ركعة فقد أدركها و مقدار الركعة إلى نصف الليل في الفرض ليس وقتا اختصاصيا للعشاء، فإنّ المفروض أنه أتى بها صحيحا فلا اختصاص مع الإتيان بالثانية صحيحة قبل الأولى.

لا يقال: إذا بقي في السفر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات بأن يبقى مقدار ثلاث ركعات و صلاة العشاء في السفر ركعتان فالوقت الاختصاصي للعشاء الذي لا يزاحمها فيه صلاة المغرب مقدار ركعتين إلى نصف الليل، و مقدار الركعة قبل ذلك وقت مشترك فكيف يتعين البدء في مقدار الركعة بصلاة العشاء.

فإنه يقال: لأنّ الاتيان بالمغرب فيه يوجب فوات صلاة العشاء حتى في وقتها الاضطراري فلا يجوز، و دعوى أنه يأتي بالركعة الواحده من صلاة المغرب و يأتي الركعتين الباقيتين بعد صلاة العشاء لا يمكن المساعدة عليه؛ لعدم جواز إقحام صلاة في صلاة الفريضة؛ لأنه يوجب زيادة الركوع و السجود و إن يكونا بقصد صلاة أخرى، و هذا بخلاف البدء بصلاة العشاء أولا ثمّ الإتيان بصلاة المغرب قبل انتصاف الليل بمقدار ركعة فإن المكلف يدركها في وقتها الاضطراري؛ لأنّ مع الإتيان بالعشاء قبل‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست