responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 160

و وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق [1]

______________________________
سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعا من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال:

أتدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: و لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة[1]. و بما أنّ النافلة يمكن الإتيان بها في أقل من ذلك ذكر في بعض الروايات القدم و القدمان، بل في بعض الروايات وردت أقل من ذلك و لا يبعد الالتزام بأنّ الفصل عن الزوال كلما كان أقرب فهو أفضل و أنّ تأخير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان لحضور الناس و فراغهم عن نافلتهم، و أنّه لا فضل في الاشتغال بالنافلة بعد ذلك حيث ورد في هذه الصحيحة فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة[2]. و أمّا ما عن صاحب الحدائق قدّس سرّه من الاستشكال في امتداد وقت فضيلتهما إلى المثل و المثلين بدعوى أنّ المراد من القامة الذراع و الذراعين لا قامة الشاخص‌[3] و استشهد ببعض الروايات لا يمكن المساعدة عليه لضعفها سندا، و احتمال كون تطبيق القامة باعتبار الأفضلية في تقديم الظهر و لو كان بنصف قدم أو قدم فضلا عن الذراع و الذراعين.

[1] قد تقدّم بيان وقت الفضيلة لكل من العشاءين و صلاة الصبح في التكلم في وقت وجوبها في ناحية المبدأ أو في ناحية المنتهى فلا حاجة إلى الإعادة.


[1] وسائل الشيعة 4: 141، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 3 و 4.

[2] وسائل الشيعة 4: 141، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 3 و 4.

[3] الحدائق الناضرة 6: 124.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست