و وقت فضيلة الصبح من طلوع
الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق [1]
______________________________
سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعا من وقت الظهر
فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، و إذا مضى منه ذراعان صلى
العصر، ثم قال:
أتدري
لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: و لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة[1].
و بما أنّ النافلة يمكن الإتيان بها في أقل من ذلك ذكر في بعض الروايات القدم و
القدمان، بل في بعض الروايات وردت أقل من ذلك و لا يبعد الالتزام بأنّ الفصل عن
الزوال كلما كان أقرب فهو أفضل و أنّ تأخير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان
لحضور الناس و فراغهم عن نافلتهم، و أنّه لا فضل في الاشتغال بالنافلة بعد ذلك حيث
ورد في هذه الصحيحة فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة،
و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة[2].
و أمّا ما عن صاحب الحدائق قدّس سرّه من الاستشكال في امتداد وقت فضيلتهما إلى
المثل و المثلين بدعوى أنّ المراد من القامة الذراع و الذراعين لا قامة الشاخص[3]
و استشهد ببعض الروايات لا يمكن المساعدة عليه لضعفها سندا، و احتمال كون تطبيق
القامة باعتبار الأفضلية في تقديم الظهر و لو كان بنصف قدم أو قدم فضلا عن الذراع
و الذراعين.
[1]
قد تقدّم بيان وقت الفضيلة لكل من العشاءين و صلاة الصبح في التكلم في وقت وجوبها
في ناحية المبدأ أو في ناحية المنتهى فلا حاجة إلى الإعادة.
[1] وسائل الشيعة 4: 141، الباب 8 من أبواب
المواقيت، الحديث 3 و 4.
[2] وسائل الشيعة 4: 141، الباب 8 من أبواب
المواقيت، الحديث 3 و 4.