______________________________
اضطراريا، و أنّ الوقت الاختياري لهما من المغرب إلى انتصاف الليل على ما تقدم، و
أنّ الوقت الاضطراري لهما من بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، و هذا الوقت الاضطراري
كالوقت الاضطراري الذي يذكر في كل صلاة في أنّ المكلف كما أنّه مع إدراك الركعة من
الصلاة تكون صلاته أدائية و لكن إذا لم يكن له عذر عقلي أو شرعي في تأخيرها إلى
مقدار إدراك الركعة يكون آثما، كذلك الحال في الوقت الاضطراري لصلاة العشاءين، و
عليه فإن كان تأخير المكلف الصلاتين إلى ما بعد انتصاف الليل اختيارية يكون آثما،
و لكن الصلاة أدائية بخلاف ما إذا كان مضطرا في تأخيرهما كما إذا كان ناسيا أو
نائما قبل دخول الليل إلى أن استيقظ بعد انتصافه أو كان نومه بعد دخول الليل، و
لكن اتفق عدم الاستيقاظ إلى انتصافه، و الوجه في العصيان هو ظهور قوله سبحانه في
أنّ انتهاء وقتهما بانتصاف الليل، و ظاهر ما دلّ على المأمور به الاضطراري أنه لا
يجوز للمكلف القادر على الاختياري إدخاله في الاضطرار، بل و لو لم يكن في التأخير
إثم لكان التحديد بانتصاف الليل أمرا لغوا كما ذكروا ذلك في مسألة: من أدرك ركعة
من الصلاة في وقتها من أنّه لا يجوز للمكلف إدخاله في الاضطرار بالتأخير عمدا و
لكن إن أخّرها تكون صلاته أدائية و في مقابل ذلك قولان آخران:
أحدهما:
أنّ الوقت الأدائي للعشاءين ينتهي بانتصاف الليل في حق المختار فيكون الإتيان بهما
بعد انتصافه قضاء إذا كان التأخير عمديّا، و أمّا إذا كان مضطرا كما في الناسي أو
النائم قبل دخول الليل أو بعد دخوله و اتفق عدم استيقاظه إلى أن انتصف الليل تكون
صلاته بعد انتصافه أدائية، و كذا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فطهرت بعد
انتصافه فإنه إن أمكن مع الاضطرار كذلك الإتيان بهما قبل طلوع الفجر فهو، و إن لم
يمكن الإتيان بهما بل أمكن الإتيان بواحدة سقط المغرب و وجب الإتيان بالعشاء.