responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 151

......

______________________________
اضطراريا، و أنّ الوقت الاختياري لهما من المغرب إلى انتصاف الليل على ما تقدم، و أنّ الوقت الاضطراري لهما من بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، و هذا الوقت الاضطراري كالوقت الاضطراري الذي يذكر في كل صلاة في أنّ المكلف كما أنّه مع إدراك الركعة من الصلاة تكون صلاته أدائية و لكن إذا لم يكن له عذر عقلي أو شرعي في تأخيرها إلى مقدار إدراك الركعة يكون آثما، كذلك الحال في الوقت الاضطراري لصلاة العشاءين، و عليه فإن كان تأخير المكلف الصلاتين إلى ما بعد انتصاف الليل اختيارية يكون آثما، و لكن الصلاة أدائية بخلاف ما إذا كان مضطرا في تأخيرهما كما إذا كان ناسيا أو نائما قبل دخول الليل إلى أن استيقظ بعد انتصافه أو كان نومه بعد دخول الليل، و لكن اتفق عدم الاستيقاظ إلى انتصافه، و الوجه في العصيان هو ظهور قوله سبحانه في أنّ انتهاء وقتهما بانتصاف الليل، و ظاهر ما دلّ على المأمور به الاضطراري أنه لا يجوز للمكلف القادر على الاختياري إدخاله في الاضطرار، بل و لو لم يكن في التأخير إثم لكان التحديد بانتصاف الليل أمرا لغوا كما ذكروا ذلك في مسألة: من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها من أنّه لا يجوز للمكلف إدخاله في الاضطرار بالتأخير عمدا و لكن إن أخّرها تكون صلاته أدائية و في مقابل ذلك قولان آخران:

أحدهما: أنّ الوقت الأدائي للعشاءين ينتهي بانتصاف الليل في حق المختار فيكون الإتيان بهما بعد انتصافه قضاء إذا كان التأخير عمديّا، و أمّا إذا كان مضطرا كما في الناسي أو النائم قبل دخول الليل أو بعد دخوله و اتفق عدم استيقاظه إلى أن انتصف الليل تكون صلاته بعد انتصافه أدائية، و كذا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فطهرت بعد انتصافه فإنه إن أمكن مع الاضطرار كذلك الإتيان بهما قبل طلوع الفجر فهو، و إن لم يمكن الإتيان بهما بل أمكن الإتيان بواحدة سقط المغرب و وجب الإتيان بالعشاء.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست