و أمّا المضطر لنوم أو نسيان
أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر [1]
______________________________
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي
مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء
الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، و إذا بقي
مقدار ذلك خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل[1].
و لكن الرواية مع إرسالها لا تدل على الوقت الاختصاصي بالمعنى المنسوب إلى
المشهور، فالمراد منها من لم يصل العشاءين و لا يدلّ على حكم من صلى المغرب قبل
غروب الشمس صحيحا أو صلى العشاء قبل المغرب صحيحا، فإنّ كون المراد من ذلك طريق
الجمع بينها و بين ما تقدم من دخول وقت العشاءين بغروب الشمس و دخول الليل كما في
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و
العشاء الآخرة[2]. و لا
يمكن العكس؛ لأنه لا يحتمل أن يكون دخول وقت العشاء مختلفا باختلاف المكلفين فيدخل
بالإضافة إلى شخص بعد ثلاث دقائق، و بالإضافة إلى الآخر بعد خمس دقائق، و بالإضافة
إلى من هو جنب عند غروب الشمس بعد ربع ساعة أو أكثر، و من يصلي المغرب مع المكث
بعد مدة و من لم يصل كذلك بعد مدة أخرى، و إنما يختلف بحسب الأشخاص حصول شرط
الإتيان بصلاة العشاء بالإضافة إلى الأشخاص كما لا يخفى.
الوقت
الاضطراري للعشاءين
[1]
ظاهر كلامه قدّس سرّه أنّ لكل من صلاة المغرب و العشاء وقتا اختياريا و وقتا
[1] وسائل الشيعة 4: 184، الباب 17 من أبواب
المواقيت، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 4: 125، الباب 4 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.