responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 150

و أمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر [1]

______________________________
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل‌[1]. و لكن الرواية مع إرسالها لا تدل على الوقت الاختصاصي بالمعنى المنسوب إلى المشهور، فالمراد منها من لم يصل العشاءين و لا يدلّ على حكم من صلى المغرب قبل غروب الشمس صحيحا أو صلى العشاء قبل المغرب صحيحا، فإنّ كون المراد من ذلك طريق الجمع بينها و بين ما تقدم من دخول وقت العشاءين بغروب الشمس و دخول الليل كما في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة[2]. و لا يمكن العكس؛ لأنه لا يحتمل أن يكون دخول وقت العشاء مختلفا باختلاف المكلفين فيدخل بالإضافة إلى شخص بعد ثلاث دقائق، و بالإضافة إلى الآخر بعد خمس دقائق، و بالإضافة إلى من هو جنب عند غروب الشمس بعد ربع ساعة أو أكثر، و من يصلي المغرب مع المكث بعد مدة و من لم يصل كذلك بعد مدة أخرى، و إنما يختلف بحسب الأشخاص حصول شرط الإتيان بصلاة العشاء بالإضافة إلى الأشخاص كما لا يخفى.

الوقت الاضطراري للعشاءين‌

[1] ظاهر كلامه قدّس سرّه أنّ لكل من صلاة المغرب و العشاء وقتا اختياريا و وقتا


[1] وسائل الشيعة 4: 184، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 4: 125، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست