responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90

(مسألة 29): إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، و إذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شي‌ء، و إن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، و لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال [1].

(مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر- مثلا- و كان بعضها جيّدا أو أجود و بعضها الآخر ردي‌ء أو أردأ، فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و لكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد [2] و إن كان مشتملا على الأجود، و لا يجوز دفع الردي‌ء عن الجيّد و الأجود على الأحوط.

لو باع ما تعلّقت به الزكاة

[1] الأظهر استقرار ملك المشتري على العين و عدم الحاجة إلى الإذن أصلا بعد ما مرّ من كون الزكاة بنحو الإشاعة في المالية و أنّ ما يدفعه البائع وفاء للزكاة المتعلّق بالمال، كما يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن الواردة في بيع نصاب الأنعام مع عدم إخراج زكاتها[1] فإن احتمال اختصاص الجواز بزكاتها موهون.

إذا تعددت أنواع التمر

[2] هذا بناء على كون تعلق الزكاة بنحو الكلّي في المعين ظاهر، فإنّ الأجود


[1] وسائل الشيعة 9: 127، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست