اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 90
(مسألة 29): إذا اشترى نخلا
أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلّق مع
اجتماع الشرائط، و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، و إذا كان ذلك بعد وقت التعلّق
فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء، و إن علم بعدم
أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه
بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم
عليه، و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، و لو أدّى البائع الزكاة
بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال [1].
(مسألة
30): إذا تعدّد أنواع التمر- مثلا- و كان بعضها جيّدا أو أجود و بعضها الآخر رديء
أو أردأ، فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و لكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد
[2] و إن كان مشتملا على الأجود، و لا يجوز دفع الرديء عن الجيّد و الأجود على
الأحوط.
لو
باع ما تعلّقت به الزكاة
[1]
الأظهر استقرار ملك المشتري على العين و عدم الحاجة إلى الإذن أصلا بعد ما مرّ من
كون الزكاة بنحو الإشاعة في المالية و أنّ ما يدفعه البائع وفاء للزكاة المتعلّق
بالمال، كما يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن الواردة في بيع نصاب الأنعام مع عدم إخراج
زكاتها[1] فإن
احتمال اختصاص الجواز بزكاتها موهون.
إذا
تعددت أنواع التمر
[2]
هذا بناء على كون تعلق الزكاة بنحو الكلّي في المعين ظاهر، فإنّ الأجود
[1] وسائل الشيعة 9: 127، الباب 12 من أبواب زكاة
الأنعام، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 90