responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89

وجب على من بلغ نصيبه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين، فإمّا أن يكون الدين مستغرقا أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا.

فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقا أم لا، فلا يجب التحاص مع الغرماء؛ لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين.

نعم، لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمّة وجب التحاص بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون.

و إن كان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور: فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه، و إن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب و عدمه إشكال [1]، و الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم.

و أمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناء على انتقال التركة إلى الوارث و عدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به.

لو مات الزارع و كان عليه دين‌

[1] لا إشكال في عدم الوجوب فإنّ التركة في الفرض باقية على ملك الميت كما هو ظاهر الآية و الروايات الدالة على عدم انتقال التركة إلى الورثة إلّا في الزائد عن مقدار الدين، و المفروض أنّ التركة بمقداره و الزكاة تتعلّق بملك الأحياء لا الأموات، و بهذا يظهر الحال فيما لو كان موته قبل ظهور الثمرة بعد كون النماء تابعا للتركة في كونها ملكا للميت.

نعم، لو زادت التركة بالنماء عن مقدار الدين يكون الزائد عليه ملكا للورثة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست