responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91

(مسألة 31): الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة، بل على وجه الكلّي في المعيّن [1]، و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مرّ، و لا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.

و الجيد يحسب نصابهما واحدا، و كذا بناء على جواز عزل الزكاة في بعض النصاب كما هو الصحيح حتّى بناء على كون تعلّقها بنحو الإشاعة في العين أو في المالية، بل مقتضى ذلك جواز الإخراج و العزل في الردي‌ء.

نعم، النهي عن خرص بعض أنواع التمر و ما قيل من استظهار النهي من بعض الآيات عن إعطاء الردي‌ء أوجب أن يحتاط الماتن بتركه.

نحو تعلّق الزكاة

[1] لم يثبت ذلك في الغلات بل ظاهر ما ورد فيها كون الزكاة فيها بنحو الإشاعة و لكن بنحو المالية بقرينة ما ورد في إخراج القيمة بعنوان زكاتها، و لكن مع ذلك يصحّ بيع بعضها إذا عزل الزكاة بأن كان مقدارها باقيا و قصد كونه زكاة أو أخرج زكاتها بعد البيع بالقيمة كما تقدّم في المسألة التاسعة و العشرين.

و ما يظهر من موثقة يونس بن يعقوب‌[1] من جواز التصرف في البعض حتّى مع عدم العزل إذا أثبت الزكاة بالكتابة لا تعمّ زكاة الغلات فراجعها.


[1] وسائل الشيعة 9: 307، الباب 52 من أبواب المستحقّين، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست