responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 9

أدوارا. بل قيل: إنّ عروض الجنون آنا ما يقطع الحول. لكنّه مشكل [1]، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلا، و الجنون آنا ما بل ساعة و أزيد لا يضرّ، لصدق كونه عاقلا.

الثالث: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه [2]. من غير فرق بين القنّ‌ يستيقظ[1].

[1] حيث إنّ اضطراب العقل آنا ما بل ساعة في الحول لا يوجب صدق المجنون و المختلط على الشخص عرفا.

و بتعبير آخر، ما دلّ على نفي الزكاة و عدم وضعها على المجنون منصرف عن الفرض المزبور.

و قد يقال يكفي في تعلّق الزكاة كونه عاقلا عند تمام الحول، فإنّ تمامه وقت تعلّق الزكاة كما هو الحال في صيرورته عاقلا عند انعقاد الحب في زكاة الغلاة و لكن يدفعه إطلاق صحيحة عبد الرحمن‌[2] و غيرها. و أمّا ما ورد في اعتبار كون المال عند المالك تمام الحول فظاهره كون المال قابلا لتصرف المالك لا كون المالك قابلا للتصرف فيه فلا يصحّ الأخذ به في إثبات كون جنون المالك آنا ما قاطعا للحول؛ و لذا لا يصحّ التمسك به في إثبات سقوط الزكاة بإغماء المالك أو نومه أثناء الحول.

الحرية

[2] لاستفادته من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة في نصوص عديدة مضمونها أنّه لا زكاة في مال المملوك:


[1] انظر الخصال المتقدّم.

[2] وسائل الشيعة 9: 90، الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست