responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 8

الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون [1] في تمام الحول أو بعضه و لو عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌[1] و يدلّ على انتفاء الزكاة في مال الصبي مطلقا ما في «الخصال»: عن الحسن بن محمّد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ...، فقال علي عليه السّلام: أمّا علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ[2]؟!

روى محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، و جرى عليها القلم‌[3].

العقل‌

[1] يدل عليه ما في «الخصال»: عن الحسن بن محمّد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال:

أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السّلام: أمّا علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى‌


[1] سورة البقرة: الآية 183.

[2] الخصال: 93، الحديث 40.

[3] التهذيب 2: 380، الحديث 5. وسائل الشيعة 1: 45، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 12.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست