responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 10

و المدبّر، و امّ الولد و المكاتب المشروط، و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة.

1- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس في مال المملوك شي‌ء و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا[1]».

2- عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد اللّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه‌[2]».

3- محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل- و أنا حاضر- عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال:

لا، و لو كان له ألف ألف درهم، و لو احتاج لم يكن له من الزكاة شي‌ء[3].

4- و عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيّده؟ فقال: لا، إنّه لم يصل إلى السيّد و ليس هو للمملوك‌[4].

5- روى الصدوق عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه، عن‌


[1] الكافي 3: 542، الحديث الأوّل. وسائل الشيعة 9: 91، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.

[2] قرب الإسناد: 228، الحديث 893، وسائل الشيعة 9: 91، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

[3] من لا يحضره الفقيه 2: 36، الحديث 1634، وسائل الشيعة 9: 91، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3.

[4] من لا يحضره الفقيه 2: 36، 1635، وسائل الشيعة 9: 92، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست