اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 10
و المدبّر، و امّ الولد و
المكاتب المشروط، و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة.
1-
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن
سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس في مال المملوك شيء و لو كان له
ألف ألف، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا[1]».
2-
عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد اللّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى عليه السّلام قال: «ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه[2]».
3-
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: سأله رجل- و أنا حاضر- عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال:
لا،
و لو كان له ألف ألف درهم، و لو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء[3].
4-
و عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: مملوك في يده
مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيّده؟ فقال: لا، إنّه لم يصل إلى
السيّد و ليس هو للمملوك[4].
5-
روى الصدوق عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه، عن
[1] الكافي 3: 542، الحديث الأوّل. وسائل الشيعة
9: 91، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.
[2] قرب الإسناد: 228، الحديث 893، وسائل الشيعة
9: 91، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.
[3] من لا يحضره الفقيه 2: 36، الحديث 1634، وسائل
الشيعة 9: 91، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3.
[4] من لا يحضره الفقيه 2: 36، 1635، وسائل الشيعة
9: 92، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 10