responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85

و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّا، و أمّا إذا كان شخصيّا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا و إن كان الظلم عامّا، و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا.

(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة. كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها [1] و إن كان الأحوط اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة [2]

و بين المقاسمة حيث إنّ المقاسمة و هي قرار حصة من الغلّة للسلطان و الخراج قرار النقود له هذا فيما إذا كان السلطان مدّعيا للخلافة، و أمّا مع عدم دعواها فلا يبعد اختصاص عدم الضمان بما إذا كان المأخوذ من العين كما هو الحال في أخذ غيره من الظلمة حيث يكون المأخوذ من تلف المال الزكوي أو بعضه مع العجز عن حفظه.

الزكاة بعد إخراج المؤن‌

[1] بل الأحوط لو لم يكن أظهر اعتبار النصاب قبل الخروج و استثناء المونة أيضا غير ظاهر الوجه كما يأتي.

[2] المؤنة اللاحقة مؤنة على المال المشترك فلا يتعيّن كونها على صاحب الزرع، بل يجوز له الرجوع إلى الحاكم أو وكيله و يطلب منه قبل التصفية أخذ الزكاة قبل التصفية أو المشاركة في مؤنتها.

و أمّا دعوى أنّ الأمر بالأداء متوجّه إلى مالك الزرع و مع توقف أدائها على التصفية تكون التصفية عليه لا على أرباب الزكاة و لا على ولي الزكاة يدفعها أنّ الأداء

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست