responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 84

(مسألة 15): إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة [1]، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا [2]، بل ما يأخذه العمّال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما إذا لم يتمكّن من الامتناع جهرا و سرّا، فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد.

وجوب الزكاة بعد إخراج مقاسمة السلطان‌

[1] الحكم المزبور مطابق لمقتضى القاعدة و مورد الاتفاق، و لصحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر عليه السّلام، أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك‌[1]. و صحيحة صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده- إلى أن قال:- و ما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر، و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم ... الحديث‌[2].

و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر- في حديث- قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا 7 الخراج و ما سار به أهل بيته، فقال: ما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى، و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر، و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر[3].

[2] هذا إذا كان مضروبا على الغلة الزكوية و غيرها حيث لا يحتمل الفرق بينه‌


[1] وسائل الشيعة 9: 188، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 188- 189، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 189، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست