اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 84
(مسألة 15): إنّما تجب الزكاة
بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة [1]، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا [2]،
بل ما يأخذه العمّال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما إذا لم يتمكّن من الامتناع
جهرا و سرّا، فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد.
وجوب
الزكاة بعد إخراج مقاسمة السلطان
[1]
الحكم المزبور مطابق لمقتضى القاعدة و مورد الاتفاق، و لصحيحة أبي بصير و محمّد بن
مسلم جميعا، عن أبي جعفر عليه السّلام، أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع
أهلها، ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا
أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، إنّما
عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك[1].
و صحيحة صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع
عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده-
إلى أن قال:- و ما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر، و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف
العشر في حصصهم ... الحديث[2].
و
صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر- في حديث- قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا 7 الخراج و
ما سار به أهل بيته، فقال: ما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى، و قد
قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر، و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر[3].
[2]
هذا إذا كان مضروبا على الغلة الزكوية و غيرها حيث لا يحتمل الفرق بينه
[1] وسائل الشيعة 9: 188، الباب 7 من أبواب زكاة
الغلّات، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 188- 189، الباب 7 من أبواب
زكاة الغلّات، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 9: 189، الباب 7 من أبواب زكاة
الغلّات، الحديث 3.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 84