اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 86
و المراد بالمؤنة كلّ ما
يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و اجرة الأرض إن
كانت مستأجرة، و اجرة مثلها إن كانت مغصوبة و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و
تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر، و غير ذلك كتفاوت نقص الآلات و
العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها. و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها
وزّع عليهما بالنسبة.
(مسألة
17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى [1] أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن،
و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.
(مسألة
18): اجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا
عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبي، و كذا لا يحسب اجرة الأرض
التي يكون مالكا لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
(مسألة
19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة، و كذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا
اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل [2] إذا اشتراها
منها.
يمكن
أن يكون قبل التصفية بالتخمين، و هذا بخلاف المؤنة السابقة فإنّ توزيعها على
الزكاة و حصّة المالك بلا وجه فإنّه لا تتعلّق الزكاة قبل تحقّق العناوين
المتقدّمة لتكون المؤنة على أربابها و ليس في البين أيضا ما يستظهر ذلك منه.
و
ممّا ذكر يظهر الحال في بعض المسائل الآتية.
[1]
بل المؤنة ما تملك به البذر من الثمن المسمى أو مثله فيما إذا لم يتملكه بعوض.
[2]
المقدار النازل من قيمتها بسبب استعمالها في الزراعة و انقضاء فصلها يكون من
المؤنة.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 86