responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 86

و المراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و اجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و اجرة مثلها إن كانت مغصوبة و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر، و غير ذلك كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها. و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.

(مسألة 17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى [1] أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.

(مسألة 18): اجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبي، و كذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكا لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.

(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة، و كذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل [2] إذا اشتراها منها.

يمكن أن يكون قبل التصفية بالتخمين، و هذا بخلاف المؤنة السابقة فإنّ توزيعها على الزكاة و حصّة المالك بلا وجه فإنّه لا تتعلّق الزكاة قبل تحقّق العناوين المتقدّمة لتكون المؤنة على أربابها و ليس في البين أيضا ما يستظهر ذلك منه.

و ممّا ذكر يظهر الحال في بعض المسائل الآتية.

[1] بل المؤنة ما تملك به البذر من الثمن المسمى أو مثله فيما إذا لم يتملكه بعوض.

[2] المقدار النازل من قيمتها بسبب استعمالها في الزراعة و انقضاء فصلها يكون من المؤنة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست