responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 79

(مسألة 2): وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات [1] فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة.

(مسألة 3): في مثل البربن و شبهه [2] من الدقل الذي يؤكل رطبا، و إذا لم يؤكل إلى أن يجف يقلّ تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضا المدار فيه على تقديره يابسا، و تتعلّق به الزكاة [3] إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.

وقت تعلّق الزكاة

[1] و ذلك فإنّ مقتضى ظاهر الروايات الدالّة على اعتبار النصاب هو أنّ العبرة ببلوغ الحنطة و الشعير المقدار المذكور حال ما يتعارف دخولها في الميزان و هو حال يبسهما، و قد تقدّم ما يدلّ على أنّ العنب إنّما تجب الزكاة فيه فيما إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا، و أمّا التمر فاعتبار اليبس فيه لعدم صدق التمر على الرطب.

[2] قد تقدم أنّ الموضوع لوجوب الزكاة هو التمر و عليه فلا زكاة في الرطب و إن بلغ ما بلغ.

[3] في تعلّقها به تأمّل بل منع؛ و ذلك لما تقدّم من أنّ الموضوع لوجوبها هو التمر و قبل صيرورته تمرا لا موضوع لوجوبها.

نعم، العنب موضوع لوجوبها إذا بلغ النصاب على تقدير كونه زبيبا كما هو ظاهر صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أو ساق، و العنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أو ساق زبيبا[1].

و على ذلك فلو تصرف في الغلّات قبل تحقّق العناوين أي الحنطة و الشعير


[1] وسائل الشيعة 9: 177، الباب الأوّل من أبواب زكاة الغلات، الحديث 7.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست