اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 78
و ربع منّ و خمسة و عشرون
مثقالا، و بحقّة النجف في زماننا سنة 1326- و هي تسعمئة و ثلاثة و ثلاثون مثقالا
صيرفيّا و ثلث مثقال- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالا و
ثلث مثقال، و بعيار الإسلامبول- و هو مئتان و ثمانون مثقالا- سبع و عشرون وزنة و
عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا، و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيرا، كما
أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا.
الثاني:
التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة، و
كذا في الثمرة، كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة،
أو مع الشجر قبل وقته.
(مسألة
1): في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف، فالمشهور على أنّه في الحنطة و الشعير عند
انعقاد حبّهما، و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، و في ثمرة الكرم عند
انعقادها حصرما.
و
ذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر، و صدق
اسم العنب في الزبيب. و هذا القول لا يخلو عن قوّة [1] و إن كان القول الأوّل
أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
[1]
و الوجه فيه أنّ العنوان الموضوع في الروايات الحنطة و الشعير و التمر و العنب و
ظاهرها دوران فعليّة وجوب الزكاة مدار تحقق هذه العناوين كسائر عناوين الموضوعات
بالإضافة إلى أحكامها و لم يثبت صدق التمر إلّا على اليابس دون الرطب.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 78