responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 80

(مسألة 4): إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات- بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا- بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير [1]، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.

(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس، لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما [2]- مثلا- فإنّه يجب على الساعي القبول.

(مسألة 6): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفية الغلّة [3]، و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.

و التمر و العنب بالإتلاف أو بالإخراج عن الملك لم يضمن الزكاة، و ممّا ذكر يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.

[1] لا ضمان في غير التصرف في العنب لما تقدّم من عدم تعلّق الزكاة بغير ما ذكرنا.

[2] لا زكاة في البسر و الحصرم حتّى يبذلها المالك و يجب على الساعي القبول.

وقت إخراج الزكاة

[3] في اعتبار التصفية في وقت الإخراج إشكال فإنّه لم يثبت الإجماع على اعتبارها، بل الأظهر أنّ وقت الإخراج و التعلّق في الحنطة و الشعير واحد يكون المالك مخيّرا في إخراج زكاتها و إن كان التأخير إلى التصفية، بل إلى ما بعدها في الجملة جائزا بحسب التكليف، و ما ذكر نتيجة الأخذ بما دلّ على وجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و ما دلّ على جواز التأخير في الإخراج.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست