اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 80
(مسألة 4): إذا أراد المالك
التصرّف في المذكورات- بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا- بما يزيد على المتعارف فيما
يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير [1]، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك
بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
(مسألة
5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة
منه قبل اليبس، لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما
[2]- مثلا- فإنّه يجب على الساعي القبول.
(مسألة
6): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخّرها عنه ضمن، عند
تصفية الغلّة [3]، و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت
التعلّق.
و
التمر و العنب بالإتلاف أو بالإخراج عن الملك لم يضمن الزكاة، و ممّا ذكر يظهر
الحال في المسألتين الآتيتين.
[1]
لا ضمان في غير التصرف في العنب لما تقدّم من عدم تعلّق الزكاة بغير ما ذكرنا.
[2]
لا زكاة في البسر و الحصرم حتّى يبذلها المالك و يجب على الساعي القبول.
وقت
إخراج الزكاة
[3]
في اعتبار التصفية في وقت الإخراج إشكال فإنّه لم يثبت الإجماع على اعتبارها، بل
الأظهر أنّ وقت الإخراج و التعلّق في الحنطة و الشعير واحد يكون المالك مخيّرا في
إخراج زكاتها و إن كان التأخير إلى التصفية، بل إلى ما بعدها في الجملة جائزا بحسب
التكليف، و ما ذكر نتيجة الأخذ بما دلّ على وجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و ما
دلّ على جواز التأخير في الإخراج.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 80