responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 302

ثمّ إنّه هل تدخل الأموال المنقولة التي يستولي عليها المسلمون من الكفّار بغير قتال في الأنفال أو هي داخلة في الغنيمة؟

قد يقال إنّ مقتضى التقييد بالأرض في كثير من الأخبار الواردة في تحديد الأنفال أنّ لها خصوصية فيدخل غيرهما في الغنيمة، و يرفع اليد عن إطلاق بعض الأخبار بذلك.

و لكن لا يخفى أنّ الغالب في صورة انجلاء الكفّار عن أرض حمل أمتعتهم و أموالهم المنقولة معهم و هو منشأ اختصاص الأرض بالذكر في بعض الأخبار، و إطلاق الآية الكريمة في سورة الحشر، و إطلاق ما الموصول في صحيح حفص بن البختري يعمّ غير الأرض.

و في صحيح معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرّية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليه السّلام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول صلّى اللّه عليه و آله و قسّم بينهم ثلاثة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام عليه السّلام يجعله حيث أحبّ»[1].

و اشتمالها على تقسيم ثلاثة أخماس من الغنيمة بين المقاتلين لا يضرّ باعتبار سائر ما ورد فيها.

الأرض الميتة التي لا ربّ لها

و من الأنفال الأرض الميتة التي لا ربّ لها فإنّها ملك للإمام عليه السّلام؛ ففي صحيح حفص بن البختري الوارد في بيان الأنفال: «و كلّ أرض خربة و بطون الأودية» و في‌


[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست