responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 303

موثّق سماعة بن مهران: «كلّ أرض خربة» و في موثق محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و ما كان من أرض خربة أو بطون الأودية»، و في موثّق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الأنفال هي القرى التي خربت و أنجلى أهلها و كلّ أرض لا ربّ لها».

و لا ينبغي التأمل في أنّ الأرض أو الخربة في هذه الروايات كما تعمّ الميتة الأصلية كذلك تعمّ ما عرض لها الموت الخراب.

كما أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضى تقييد الميتة في موثّق إسحاق بن عمّار بانجلاء أهلها، و كذلك فرض المالك للأرض المخروبة- في صحيح سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟

قال: فليؤد إليه حقّه‌[1].- أنّ الأرض الميتة يمكنه أن يكون لها مالك و معه لا تدخل في ملك الإمام عليه السّلام، فما هو للإمام عليه السّلام هي التي لم تكن مسبوقة بالملك، أو سبق و لكن أعرض عنها مالكها، و لا يكفي خرابها ما لم يتحقّق الإعراض، بلا فرق بين التي كانت ملكا سابقا لشخص أو أشخاص خاصّة أو ملكا للعنوان كالأراضي الموقوفة على العنوان.

نعم، قد ذكر بعضهم أنّ المعمورة من الأراضي المفتوحة عنوة في زمان فتحها إذا طرأ عليها الخراب تدخل في الأنفال كالميتة الأصلية منها و لا تبقى على ملك المسلمين بدعوى أنّه لا إطلاق في البين يقتضي بقاءها على ملكهم بعد خرابها،


[1] وسائل الشيعة 25: 415، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست