responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 301

أراضي الكفّار المفتوحة بدون قتال‌

ثمّ إنّه يعلم ممّا تقدّم أنّ من الأنفال أراضي الكفّار التي استولى عليها المسلمون بغير قتال من غير فرق بين كونها معمورة حين الاستيلاء أو مغمورة كما هو مقتضى الإطلاق في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم، و في موثق زرارة: «و هي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لأركاب»[1]. و صحيح حفص بن البختري: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لأركاب ...»[2]. مضافا إلى إطلاق الآية في سورة الحشر ... و هو أنّ الأرض الميتة في الأراضي المفتوحة عنوة ملك للإمام عليه السّلام، فلو كان ملكه عليه السّلام للأراضي التي استولي عليها بغير قتال مختصّا بالميتة لكان تقييدها بما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب لغوا.

نعم، لو بني على أنّ الأراضي الميتة من المفتوحة تدخل في ملك المسلمين كما قويناه في البحث في الأراضي لم يكن القيد مستدركا.

و كيف كان، فلا فرق في أراضي الكفّار التي يستولى عليها بغير قتال بين المعمورة و المغمورة.

و أمّا التقييد بالخربة في موثق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال؟ فقال: «هي القرى التي قد خرجت و أنجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام عليه السّلام و ما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل و لأركاب».

الحديث‌[3]. فهو في نسخة، و في نسخة أخرى: «من أرض الجزية» أي أرض كفّار.


[1] وسائل الشيعة 9: 526، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 9: 523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 9: 531، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 20.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست