اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 300
و في صحيحة حفص بن البختري، عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لأركاب، أو قوم
صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم»[1].
و
أمّا ما ورد في شركة سائر الناس في نصفه كرواية محمّد بن مسلم قال:
سمعت
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول و قد سئل عن الأنفال فقال: «كلّ قرية يهلك أهلها
أو يجلون عنها فهي نفل للّه عزّ و جلّ نصفها يقسّم بين الناس و نصفها لرسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله فما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام عليه
السّلام»[2] فهي لو
أغمض عن سندها لوقوع حريز في طريقها و للشيخ طريق صحيح إلى جميع كتبه و رواياته
فلا بدّ من طرحها بعد كونها معارضة بمثلها و مخالفة للكتاب المجيد.
و
في موثق سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كلّ أرض خربة أو شيء يكون
للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم، قال: و منها البحرين لم يوجف عليها
بخيل و لا ركاب[3].
و
صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول: «إنّ الأنفال
ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من
أرض خربة أو بطون أو دية فهذا كلّه من الفيء، و الأنفال للّه و للرسول فما كان
للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب»[4].
[1] وسائل الشيعة 9: 523، الباب الأوّل من أبواب
الأنفال، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 526، الباب الأوّل من أبواب
الأنفال، الحديث 7.
[3] وسائل الشيعة 9: 526، الباب الأوّل من أبواب
الأنفال، الحديث 8.
[4] وسائل الشيعة 9: 526- 527، الباب الأوّل من
أبواب الأنفال، الحديث 10.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 300