responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 300

و في صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لأركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم»[1].

و أمّا ما ورد في شركة سائر الناس في نصفه كرواية محمّد بن مسلم قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول و قد سئل عن الأنفال فقال: «كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه عزّ و جلّ نصفها يقسّم بين الناس و نصفها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام عليه السّلام»[2] فهي لو أغمض عن سندها لوقوع حريز في طريقها و للشيخ طريق صحيح إلى جميع كتبه و رواياته فلا بدّ من طرحها بعد كونها معارضة بمثلها و مخالفة للكتاب المجيد.

و في موثق سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كلّ أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم، قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب‌[3].

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول: «إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهذا كلّه من الفي‌ء، و الأنفال للّه و للرسول فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب»[4].


[1] وسائل الشيعة 9: 523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 526، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة 9: 526، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 8.

[4] وسائل الشيعة 9: 526- 527، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 10.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست