اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 289
لم يحلّ له الخمس و تحلّ له
الزكاة. و لا فرق بين أن يكون علويّا أو عقيليّا أو عبّاسيا [1]. و ينبغي تقديم
الأتمّ علقة بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله على غيره أو توفيره كالفاطميّين.
الواردة
في كون ابن البنت ابن و بنتها بنت، إلّا أنّ عنوان الهاشمي و المطلبي و غيرهما من
النسب الدارج في العرف لا تطلق على المنتسب بالأم دون الأب، بخلاف المنتسب بالأب و
إن لم ينتسب بالأم بل الملاك عندهم في الانتساب إلى الطوائف هو الانتساب بالأب،
فيحمل على ذلك عنوان الهاشمي و المطلبي الوارد في الروايات الدالة على استحقاقهم
الخمس و عدم حلّ الزكاة لهم نظير معتبرة زرارة التي تقدّمت الإشارة إليها[1]
و يؤيد ما ذكر مرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السّلام
قال: «من كانت أمّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له و ليس
له في الخمس شيء»[2].
[1]
فإنّه مقتضى إطلاق عنوان الهاشمي و المطلبي مضافا للنصّ ففي صحيح عبد اللّه بن
سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا
لنظرائهم من بني هاشم»[3]. و قد
تقدّم الإشارة إلى أنّ ظاهر النصوص كمعتبرة زرارة المزبورة[4]
هو أنّ من لا تحلّ له الصدقة هو الذي يستحقّ الخمس، و ما ورد في بعض الروايات ممّا
ظاهره حصر المستحقّ بآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته عليهم السّلام
يتعيّن حمله على الأفضلية جمعا، مع أنّها في نفسها ضعيفة الأسناد.