responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289

لم يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة. و لا فرق بين أن يكون علويّا أو عقيليّا أو عبّاسيا [1]. و ينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله على غيره أو توفيره كالفاطميّين.

الواردة في كون ابن البنت ابن و بنتها بنت، إلّا أنّ عنوان الهاشمي و المطلبي و غيرهما من النسب الدارج في العرف لا تطلق على المنتسب بالأم دون الأب، بخلاف المنتسب بالأب و إن لم ينتسب بالأم بل الملاك عندهم في الانتساب إلى الطوائف هو الانتساب بالأب، فيحمل على ذلك عنوان الهاشمي و المطلبي الوارد في الروايات الدالة على استحقاقهم الخمس و عدم حلّ الزكاة لهم نظير معتبرة زرارة التي تقدّمت الإشارة إليها[1] و يؤيد ما ذكر مرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السّلام قال: «من كانت أمّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له و ليس له في الخمس شي‌ء»[2].

[1] فإنّه مقتضى إطلاق عنوان الهاشمي و المطلبي مضافا للنصّ ففي صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم»[3]. و قد تقدّم الإشارة إلى أنّ ظاهر النصوص كمعتبرة زرارة المزبورة[4] هو أنّ من لا تحلّ له الصدقة هو الذي يستحقّ الخمس، و ما ورد في بعض الروايات ممّا ظاهره حصر المستحقّ بآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته عليهم السّلام يتعيّن حمله على الأفضلية جمعا، مع أنّها في نفسها ضعيفة الأسناد.


[1] ذكرت في التعليقة الثانية من المسألة( 1).

[2] وسائل الشيعة 9: 513- 514، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 9: 269، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

[4] ذكرت في التعليقة الثانية من المسألة( 1).

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست