responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 290

(مسألة 4): لا يصدّق من ادّعي النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده. نعم، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال [1] بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، و لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.

(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال [2] خصوصا في الزوجة [3]، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.

[1] الاحتيال المزبور غير مفيد؛ و ذلك لأنّ المستند في حمل فعل الغير على الصحّة هي السيرة، و هي غير محرزة في نظير المقام الذي يفترض فيه العلم بكيفية الفعل الصادر عن الغير، و إنّما الشكّ في صحّته للشك في صحّة تلك الكيفية المعلومة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.

و بتعبير آخر: إنّ هذه الكيفية المعلومة لو صدرت عن الموكل لم يمكنه الحكم بصحّتها، فلا يكون صدورها عن الوكيل موجبا للحكم بصحتها.

[2] لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الامّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله لازمون له»[1].

الدفع إلى واجبي النفقة مشكل‌

[3] قد يقال إنّ مقتضى القاعدة جواز الدفع إلى منه تجب نفقته عليه حتّى‌


[1] وسائل الشيعة 9: 240، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست