اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 290
(مسألة 4): لا يصدّق من ادّعي
النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده.
نعم، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال [1] بعد معرفة عدالته بالتوكيل على
الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، و لكن الأولى بل الأحوط
عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة
5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال [2] خصوصا في الزوجة [3]،
فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس، أمّا
دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجبا عليه كنفقة
من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع
فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.
[1]
الاحتيال المزبور غير مفيد؛ و ذلك لأنّ المستند في حمل فعل الغير على الصحّة هي
السيرة، و هي غير محرزة في نظير المقام الذي يفترض فيه العلم بكيفية الفعل الصادر
عن الغير، و إنّما الشكّ في صحّته للشك في صحّة تلك الكيفية المعلومة سواء كانت
الشبهة حكمية أو موضوعية.
و
بتعبير آخر: إنّ هذه الكيفية المعلومة لو صدرت عن الموكل لم يمكنه الحكم بصحّتها،
فلا يكون صدورها عن الوكيل موجبا للحكم بصحتها.
[2]
لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خمسة لا يعطون
من الزكاة شيئا: الأب و الامّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله
لازمون له»[1].
الدفع
إلى واجبي النفقة مشكل
[3]
قد يقال إنّ مقتضى القاعدة جواز الدفع إلى منه تجب نفقته عليه حتّى
[1] وسائل الشيعة 9: 240، الباب 13 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 290